ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٧
[الحديث ١٥٦]
١٥٦ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ الْأَخِيرِ فَقَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَجْلِسُ مَكَانَهُ أَوْ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَأَلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ بَاقِيَ تَشَهُّدِهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يَكُونُ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٥٧]
١٥٧ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ
مقطوع به في كلام الأصحاب، و يدل عليه روايات [١].
الحديث السادس و الخمسون و المائة: موثق كالصحيح.
الحديث السابع و الخمسون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: فيتشهد ثم يسلم ربما يستدل به على عدم وجوب الصلاة على النبي و آله عليهم السلام في
[١] مدارك الأحكام ص ٢٧٠.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤