ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٦
[الحديث ١٥٤]
١٥٤ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.
[الحديث ١٥٥]
١٥٥ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَ
الحديث الرابع و الخمسون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: فقد مضت صلاته ظاهره عدم وجوب الصلاة على النبي و آله عليهم السلام في التشهد، إلا أن يقال: أنها متممة للشهادتين، أو أنها ليست جزءا من التشهد بل واجب برأسها.
قوله عليه السلام: أجزأك كذا بخطه رحمه الله. و في بعض النسخ" أجزأه" [١] و هو أظهر، و على الأول يكون التفاتا.
الحديث الخامس و الخمسون و المائة: صحيح.
و قال في المدارك: القول بجواز تسليم المأموم قبل الإمام لضرورة و غيرها،
[١] كذا في المطبوع من المتن.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤