ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٤
ص فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ.
[الحديث ١٥٠]
١٥٠ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ.
[الحديث ١٥١]
١٥١ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ
الحديث الخمسون و المائة: موثق.
قوله عليه السلام: إذا انصرفت أي: إذا أردت أن تقوم عن الصلاة إلى حوائجك فامض عن يمينك، كما هو الظاهر من فهم الصدوق رحمه الله في الفقيه [١].
و يحتمل أن يكون المراد به التسليم على اليمين.
الحديث الحادي و الخمسون و المائة: ضعيف.
و قال في المدارك: الحكم ببطلان الصلاة بالبكاء لشيء من أمور الدنيا ذكره الشيخ و جماعة، و ظاهرهم أنه مجمع عليه، و الرواية به ضعيفة، و من ثم توقف في هذا الحكم شيخنا المعاصر، و هو في محله.
[١] من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٤٥.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤، ص: ٤٧٥
[الحديث ١٥٢]
١٥٢ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ إِذْنٌ.
[الحديث ١٥٣]
١٥٣ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَأَيْتُ إِخْوَتِي مُوسَى وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِي جَعْفَرٍ ع يُسَلِّمُونَ فِي الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ
و ينبغي أن يراد بالبكاء ما فيه انتحاب و صوت لا مجرد خروج الدمع، اقتصارا على المتيقن. هذا كله إذا كان البكاء لشيء من أمور الدنيا، كذكر ميت أو ذهاب مال، فأما البكاء خوفا منه تعالى فهو من أفضل الأعمال [١].
الحديث الثاني و الخمسون و المائة: موثق.
قوله عليه السلام: هو أذن أي: من الله للخروج من الصلاة، أو للمأمومين من الإمام.
الحديث الثالث و الخمسون و المائة: صحيح.
قوله: يسلمون يمكن حمله على الجماعة.
[١] مدارك الأحكام ص ٢٠٧.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤