ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٠
فَإِنَّهَا إِحْدَى الْمَسَاجِدِ.
[الحديث ٩٧]
٩٧ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٩٨]
٩٨ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّ قَمِيصِهِ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
قوله عليه السلام: فإنها إحدى المساجد قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أي بطن الكف من أحد المساجد الذي يجب وصوله إلى الأرض، فلا تسجد على بطنها ليفوتك هذا الواجب بل على ظهرها أو المراد أن الكف أحد المساجد، فلا بأس أن يسجدها عليها لارتباطها به، و الله أعلم. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
و أقول: يحتمل أن يكون المراد أنها أحد الأشياء التي يصح السجود عليها في حال الضرورة.
الحديث السابع و التسعون: صحيح.
الحديث الثامن و التسعون: مجهول.
قوله: يسجد على كم قميصه أي: و لا يمكنه التحول عنها، فيحتال فيسجد على ردائه، فقال عليه السلام
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤