ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤
[الحديث ٥٩]
٥٩وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ أُخْرَى.
[الحديث ٦٠]
٦٠سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةَ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ
الحديث التاسع و الخمسون:
الحديث الستون: صحيح.
و اختلف الأصحاب في محل السجود المنسي، فالأكثر على أنه بعد التسليم كما يدل عليه هذا الخبر.
و قال علي بن بابويه: السجدة المنسية في الأولى تقضى في الثالثة، و المنسية في الثانية تقضى في الرابعة، و المنسية في الثالثة تقضى بعد التسليم. و هو موافق لما في فقه الرضا عليه السلام [١].
و قال ابن الجنيد: و اليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه
[١]فقه الرضا ص ١٠.