ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٦
[الحديث ٤٦]
٤٦مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ:يُؤَذَّنُ لِلظُّهْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ وَ يُؤَذَّنُ لِلْعَصْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ
الحديث السادس و الأربعون:
قوله عليه السلام: على ست ركعات أي: بعد ست ركعات من النافلة. و خص شيخنا البهائي رحمه الله هذا الحكم بالظهر، و لعله لأن الأذان لا يكون إلا بعد دخول وقت العصر. و الأفضل في النافلة أن تكون قبله، و إن كان التلبس بركعة مجوزا، لكن في العمل لجزء من الخبر و طرح جزء آخر إشكال.
و الأظهر حمله على ما إذا صلى العصر قبل مضي أربعة أقدام، و لم يثبت عدم جواز الأذان قبل ذلك.
و قد مرت الأخبار في أنه إذا فعل بينهما النافلة، فليس فيها حكم الجمع بين الصلاتين، و هذا أيضا مؤيد لذلك.