ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٤
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
الحديث الرابع:
قوله عليه السلام: فليصل ظاهره الاستئناف بقرينة قوله عليه السلام في الشق الثاني" فليتم صلاته" و يحتمل أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله لقطع الصلاة بإزاء التسليم، أو لتدارك قطع الصلاة، أو يكون مستحبا لابتداء الإقامة، أو يكون المراد بالصلاة السلام كما سيأتي.
و قال في الشرائع: و لو صلى منفردا و لم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع، و فيه رواية أخرى [١].
و قال في المدارك: اختلف الأصحاب في تارك الأذان و الإقامة حتى يدخل في الصلاة، فقال المرتضى في المصباح و الشيخ في الخلاف و أكثر الأصحاب يمضي في صلاته إن كان متعمدا، و يستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا.
و قال الشيخ في النهاية بالعكس، و اختاره ابن إدريس، و أطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع، و المعتمد الأول و قول المصنف.
و فيه رواية أخرى يمكن أن تكون إشارة إلى صحيحة علي بن يقطين، و أن تكون
[١]شرائع الإسلام ١/ ٧٥.