ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥١
[الحديث ١٢٣]
١٢٣عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَ هِيَ
الحديث الثالث و العشرون و المائة:
و لا يخفى ما فيه من التشويش، و قل ما يكون خبر عمار خاليا عن مثله من الاضطراب.
قوله عليه السلام: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين" لها" تأكيد لقوله" لكل" و يحتمل أن يكون المراد به أن لكل صلاة نافلة تختص بها، إلا العصر فإنه اكتفي فيها بركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها.
و هذا بناء على أن الثماني ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لكنها لهذا الوقت، و الثمان بعدها نافلة للظهر كما يدل عليه كثير من الأخبار.
و يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة و إن لم تكن متصلة بها، إلا العصر فإنها قبلها و ليس بعدها إلى المغرب نافلة.
أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها، سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فإنه يجوز الفصل بينها و بين الركعتين لاختلاف وقتيهما، لا سيما على القول بالمثل و المثلين في الفريضة خاصة.
أو المراد أن لكل صلاة نافلة ركعتين قبلها غير النوافل المرتبة إلا العصر، لكن لا يوافقه قول و لا يساعده خبر.