ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٧
[الحديث ٥٧]
٥٧عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.
[الحديث ٥٨]
٥٨الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا
الحديث السابع و الخمسون:
و صالح بن خالد هو أبو شعيب المحاملي، و يحتمل القماط المجهول.
قوله عليه السلام: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر يحتمل أن يكون المراد من أول الظهر، و يكون محمولا على الجواز لا الفضل و يكون ثلثا القدم لفريضة الظهر و نافلتها.
أو المراد نافلة العصر بعد ثلثي قدم من القضاء وقت نافلة الظهر، بأن يكون قدم و ثلث وقت النافلة، أو بعد أداء فريضة الظهر، أي لا يلزم الفصل بين الفريضتين إلا بقدر ثلثي قدم تقع فيهما نافلة العصر بأقل ما ينبغي.
الحديث الثامن و الخمسون: مجهول.
قوله عليه السلام: من شرق الأرض و غربها أي: البلاد القريبة الشرقية و الغربية، على أن يكون المراد بالشمس القرص.