ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٤
[الحديث ٥٢]
٥٢مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا يَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥٣]
٥٣الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ
الحديث الثاني و الخمسون:
قوله عليه السلام: و لا صلاة الليل ظاهره صلاة العشاء أو العشاءين.
الحديث الثالث و الخمسون: موثق.
قوله عليه السلام: على ستة أقدام أي: من الزوال، و حينئذ يكون المراد من التضييع ترك الأفضل لا الفضل، لأن النصف الأول من وقت العصر أفضل من آخره.
و يحتمل أن يكون ابتداؤها من بعد مضي الذراعين، أي: أول وقت العصر، بأن يكون للقدمين بعد وقت العصر فضل في الجملة.