ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَرَكَ الرُّكُوعَ نَاسِياً كَانَ أَوْ مُتَعَمِّداً أَعَادَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣٨]
٣٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ
و استدل به على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من تعين القراءة في
الأخيرتين لمن نسي في الأوليين. الحديث الثامن و الثلاثون:
قوله عليه السلام: و ترك الركوع كأنه بيان لترك الركعة.
و اعلم أن المشهور أنه إذا نسي الركوع و ذكر قبل وضع الجبهة على الأرض رجع و ركع، و كأنه لا خلاف فيه. لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حد الراكع؟ و الأول أظهر، لأن الركوع يقتضي تطأمنا من الأعلى، و في الثاني لا يتحقق ذلك.
و لو ذكر بعد وضع الجبهة، سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا، فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة.
و قال الشيخ في المبسوط: و إن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين مطلقا، أو في ثالثة المغرب، بطلت صلاته. و إن كان في الأخيرتين من الرباعية، فإن تركه