ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧
[الحديث ٣٦]
٣٦ وَ الَّذِي رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي ع الْمَغْرِبَ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ.
[الحديث ٣٧]
٣٧وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي الثَّانِيَةِ قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلَاتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.
قَوْلُهُ ع إِذَا فَاتَكَ فِي الْأُولَى فَاقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُعِيدَ قِرَاءَةَ مَا قَدْ فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَةِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ مَا يَخُصُّهُمَا مِنَ الْقِرَاءَةِ فَأَمَّا الْأَوَّلَةُ فَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا
لا وجه لها. انتهى. و قال الفاضل التستري رحمه الله: و كان فيه دلالة على عدم وجوب الجهر
و الإخفات، حيث قال:" لا ينبغي الجهر" مقاربا لقوله" فيما لا ينبغي
القراءة" إذ الظاهر أنه أراد ب" ما لا ينبغي القراءة" الأخيرتين،
على القول بأن التسبيح فيهما أولى، إذ لا يعرف هنا موضع لا يجوز فيه القراءة إن
كان مختارا. انتهى. و فيه شيء، إذ استعمال" ينبغي" في الوجوب في الأحاديث
كثير، كما لا يخفى. الحديث السادس و الثلاثون:
الحديث السابع و الثلاثون: مجهول.