ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦
[الحديث ٣٤]
٣٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
[الحديث ٣٥]
٣٥سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ فِيهِ وَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فإن قلت: ما وجه تخصيص الركوع و السجود مع دلالة صحيح الأخبار على
فرضية غيرهما؟ قلت: لأن المقام مقام بيان عدم فرض القراءة، و إنما ذكر الركوع و
السجود لبيان ذلك لا للحصر، و قد يحتمل أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح، و لا يضر
بالحال كونه فرضا، كما يقتضيه صحيح بعض الأخبار، على ما فسر به التوجه فيها
بتكبيرة الإحرام في عد الفروض. الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
و قال السبط رحمه الله: ظاهر" لا ينبغي" عدم الوجوب، إلا أن ضميمة ترك القراءة إليه تقتضي إرادة الوجوب، مضافا إلى أن نفي الشيء عن غير الواجب