ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٨
وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ اسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَا تَسْجُدْ عَلَى الْحُصُرِ الْمَدَنِيَّةِ لِأَنَّ سُيُورَهَا مِنْ جِلْدٍ.
[الحديث ١٣٦]
١٣٦وَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ- أَبَا الْحَسَنِ ععَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ
قوله: و قال علي بن الحسين بن بابويه
فالإطلاق ليس بجيد، و إن كان يفهم من السيور أن النهي فيما كان بسيور، و لما كانت السيور جلدا و لا يجوز الصلاة عليه نهى عنها.
و الظاهر أن ما كان منها معمولا بالسيور كانت السيور ظاهرة مانعة، إما من السجود على الحصير و إما من استيعاب الجبهة، فيحمل على الاستحباب، و إلا فالظاهر أن المسمى كاف كما سيجيء.
و يمكن أن يكون مذهب علي بن بابويه وجوب الاستيعاب، أو قدر الدراهم الوافي مجتمعا لا متفرقا.
الحديث السادس و الثلاثون و المائة: صحيح.
[١]فروع الكافي ٣/ ٣٣١، ح ٧.