ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٦
[الحديث ١٣١]
١٣١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُرْمُوقٍ وَ أَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يُصَلَّى فِيهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يَكْفِي الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ قَمِيصٌ إِذَا كَانَ صَفِيقاً وَ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[الحديث ١٣٢]
١٣٢وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:السُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.
[الحديث ١٣٣]
١٣٣وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة:
و في القاموس: الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف [١]. انتهى.
و كأنه معرب سرموزه، و الظاهر أنه ليس له ساق، فيدل على جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و ليس له ساق، و إن أمكن أن يكون التجويز لكون الشائع لبسه فوق الخف، و إن كان على القول بالمنع إذا لم [يكن] متصلا فيه إشكال.
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: صحيح.
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.
[١]القاموس ٣/ ٢١٧.