ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٨
[الحديث ١٠٥]
١٠٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَقَابِرِ مَا لَمْ يَتَّخِذِ الْقَبْرَ قِبْلَةً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قَدْرُوِيَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ إِلَى قِبْلَةٍ فِيهَا قَبْرُ إِمَامٍ وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
[الحديث ١٠٦]
١٠٦رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
القبور و الرواية الآتية. فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات الكراهة، بل يمكن المناقشة
فيها أيضا. نعم الأحوط عدم التوجه إلى قبر غير الأئمة عليهم السلام، لحسنة زرارة و
الموثقة الآتية. و ألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر و القبرين، و مستنده غير
واضح. الحديث الخامس و المائة:
قوله رحمه الله: و قد روي فيما عندنا من المقنعة هكذا: و قد قيل: لا بأس بالصلاة إلى قبلة بها قبر إمام، و الأفضل [١] ما ذكرناه، و يصلي الزائر مما يلي رأس الإمام، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه و بينه على حال [٢].
الحديث السادس و المائة: حسن كالصحيح.
[١]في المصدر: و الأصل.
[٢]المقنعة ص ٢٥.