ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٠
مُجَرَّدٌ أَوْ فِيهَا صُورَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ.
[الحديث ٩٦]
٩٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ
قوله: أو شيء من النجاسات
الحديث السادس و التسعون: موثق.
و قال في المدارك: قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه إلى النار أخذا بظاهر الروايتين، و الأولى حملهما على الكراهة، لضعف الأولى و عدم صراحة الثانية في التحريم. انتهى [١].
و قال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين: الشبه بتحريك الباء الموحدة النحاس الأصفر، هذا. ثم إن المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصلاة و بين يديه نار، و المستفاد من الأحاديث المنع من استقبال النار لا مطلق كونها بين يديه. و كون الشيء بين يدي الشخص يشمل ما إذا كان مقابلا له مقابلة حقيقية، و ما إذا كان منحرفا عن مقابلته قليلا. و أبو الصلاح رحمه الله إنما حرم التوجه إلى
[١]مدارك الأحكام ص ١٧١.