ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢١
[الحديث ٨٠]
٨٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَوْضِعٌ تَقَعُ الْجَبْهَةُ عَلَيْهِ مُسْتَوِياً لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَنِ السُّجُودِ فِي أَرْضِ السَّبَخَةِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ السُّجُودِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٨١]
٨١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّبَخَةِ لِمَ تَكْرَهُهُ قَالَ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِيَةً فَقُلْتُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ إِذَا تَوَجَّهَ الْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ إِلَى قِبْلَتِهِ وَ لَا يُصَلَّى فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ حَتَّى تُرَشَّ بِالْمَاءِ.
[الحديث ٨٢]
٨٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
الحديث الثمانون:
الحديث الحادي و الثمانون: صحيح.
الحديث الثاني و الثمانون: صحيح.
و المعروف بين أكثر الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع و الكنائس، خلافا لابن البراج و ابن إدريس حيث قالا بالكراهة.
و اختلف في أن جواز الصلاة فيها هل هي مشروطة بإذن أهل الذمة؟ احتمله في الذكرى [١].
[١]الذكرى ص ١٥٧.