ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٨
[الحديث ٣٧]
٣٧مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ.
[الحديث ٣٨]
٣٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ
في جواز الصلاة في وبر الخز، و المشهور في جلده أيضا ذلك، و نسب إلى
ابن إدريس المنع منه، و كذا العلامة في المنتهى. و قد اختلف في حقيقته، فقيل: هو دابة بحرية ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت. و قال في المعتبر:
حدثني جماعة من التجار أنه القندس و لم أتحققه. و قال في الذكرى: لعله ما يسمى في
زماننا بمصر وبر السمك، و هو مشهور هناك. و المحقق في المعتبر توقف في رواية ابن أبي يعفور من حيث السند و
المتن. أما السند فلأن في طريقها محمد بن سليمان، و أما المتن فلتضمنها حل
الخز، و هو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك و
لا من السمك إلا ذو الفلس. و الشهيد رحمه الله ذب عنه في الذكرى، بأن مضمونها مشهور بين الأصحاب
فلا يضر ضعف طريقها، و الحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة و إن لم
يذك، كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية، فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس
الحلال [١]. الحديث السابع و الثلاثون:
الحديث الثامن و الثلاثون: مرفوع.
[١]الحبل المتين ص ١٨١.