ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٥
٣٢ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع- عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّكِيَّةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.
[الحديث ٣٣]
٣٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
و قال في القاموس: الفراء كجبل و سحاب حمار الوحش [١].
و الحواصل الخوارزمية طيور يؤخذ من جلودها الفرو.
و في الدروس: و في الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة [٢].
و القول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في الخلاف [٣] و المبسوط، و ظاهره في المبسوط دعوى الإجماع عليه، فإنه قال: و أما السنجاب و الحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف [٤].
و القول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية [٥] و السيد المرتضى و ابن إدريس و العلامة في المختلف.
و المشهور عدم جواز الصلاة في السمور و الفنك، و يظهر من المحقق في المعتبر [٦] الميل إلى الجواز.
الحديث الثاني و الثلاثون: مجهول.
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
[١] القاموس ١/ ٢٣.
[٢] الدروس ص ٢٦.
[٣] الخلاف ١/ ٦، مسألة ١١، كتاب الطهارة.
[٤] المبسوط ١/ ٨٢- ٨٣.
[٥] النهاية ص ٥٨٨.
[٦] المعتبر ٢/ ٨٥.