ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٦
[الحديث ١٧]
١٧ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلَا بَأْسَ.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ بِهَا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٨]
١٨ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ
قال: و المقصود من السؤال و الجواب أخيرا إظهار أن النهي فيها للتنزيه، لكن في الأول أقوى من الثاني.
الحديث السابع عشر: صحيح.
و في الاستبصار هكذا: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل [١].
و هو الصواب.
قوله رحمه الله: فيحتمل أن يكون لا يخفى أن بعض الأخبار السالفة صريحة في عدم الجواز فيما لا يتم الصلاة أيضا، فلا يفيد هذا الجمع.
الحديث الثامن عشر: صحيح.
[١] الإستبصار ١/ ٣٨٢، ح ٥.