ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٤
[الحديث ١٥]
١٥ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع- عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّكِيَّةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.
[الحديث ١٦]
١٦ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الرِّضَا ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَ فِي الَّذِي يَلِيهِ فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ وَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الَّذِي فَوْقَهُ وَ لَا فِي الَّذِي تَحْتَهُ
الحديث الخامس عشر: مجهول.
الحديث السادس عشر: صحيح، لكن لا يخلو من تشويش.
و الذي يمكن توجيهه هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث أو إلى العسكري عليهما السلام، و سأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني عليهما السلام، فأجاب عليه السلام بالتفسير تقية حيث خص النهي بالذي يلصق بالجلد، لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور. و أما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا، فتكون التقية فيه أخف. و يقول محمد بن عبد الجبار: إن أبا الحسن، أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه عليه السلام سأل عنه مشافهة، فأجاب عليه السلام بغير تقية و لم يخصه بالجلد.
هذا على نسخة لم يوجد فيه عليه السلام. و أما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي، بأن يكون المكتوب إليه و الذي سأل عنه الرجل واحدا، و هو أبو الحسن الثالث عليه السلام، و يكون المعنى أن علي بن مهزيار يقول: إني لما لقيت أبا الحسن عليه السلام ذكر لي أن السائل الذي