ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٣
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَ فِيهِ غِنًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٩٢]
٩٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَيْمُونٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ فَلَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
[الحديث ٩٣]
٩٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ.
قَوْلُهُ ع عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ يُرِيدُ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَهُ الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ لِسَهْوٍ عَرَضَ أَوْ نِسْيَانٍ وَ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ عِلْمٌ أَصْلًا بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمَا
الحديث الثاني و التسعون: مجهول.
الحديث الثالث و التسعون: موثق.
و يحتمل أن يكون قوله عليه السلام" علم به أ و لم يعلم" استفهاما لبيان الفرق بينهما في الحكم. ثم بين عليه السلام حكم العلم منطوقا و حكم عدم العلم مفهوما.
قوله رحمه الله: بدلالة الخبر الأول قال الفاضل التستري رحمه الله: و قد تقدم في أواخر كتاب الطهارة عند باب تطهير الثياب و البدن من النجاسة صحيحة زرارة الدالة على عدم وجوب الإعادة