ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٣
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِي النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ قَالَ هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٧٨]
٧٨ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَ اسْتَأْنَفَ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ لَمْ يُحْصِ عَدَدَهَا وَ لَا عَرَفَ أَيُّهَا هِيَ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ عَلَى التَّعْيِينِ أَوْ كَانَتِ الْخَمْسُ بِأَجْمَعِهَا فَاتَتْهُ لَهُ مُدَّةً وَ لَا يُحْصِيهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثاً وَ اثْنَتَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا يَتَضَيَّقُ لِصَلَاةٍ حَاضِرَةٍ وَ لْيُكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ قَضَى مَا فَاتَهُ وَ زَادَ عَلَيْهِ
و قال في الدروس: لو نوى الفريضة ثم ذهب و همه إلى النافلة، فأتمها بنية النافلة أجزأت، للرواية عن الصادق عليه السلام [١].
الحديث الثامن و السبعون: صحيح.
و يمكن الاستدلال به على جواز اقتداء العصر بالظهر.
قوله رحمه الله: و ليكثر من ذلك حتى يغلب على ظنه قال في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و لم نقف فيه
[١] الدروس ص ٣٣.