ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٩
[الحديث ٧٣]
٧٣ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
فَأَمَّا مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَقْوَالِ فِي هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ
و قال في المختلف: الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب، بل الواجب فيه النية لا غير [١].
قال في المدارك: و يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع، و في وجوب الطهارة و الستر و الاستقبال قولان، أحوطهما الوجوب [٢]. انتهى.
ثم إنه اختلف في الذكر فيهما، فقيل: بعدم وجوبه مطلقا، ذهب إليه المحقق في المعتبر [٣]. و قيل: يجب الذكر و لا يجب الذكر المخصوص. و قيل: بوجوبه.
الحديث الثالث و السبعون: صحيح.
قوله عليه السلام: أم نقصت أم زدت يحتمل وجوها: أظهرها أن يكون المراد بيان نوع واحد من الشك، و هو ما إذا شك بين التمام و الناقص و الزائد بركعة و أزيد، كالشك بين الثلاث و الأربع
[١] المختلف ١/ ١٤٣.
[٢] المدارك ص ٢٥٥.
[٣] المعتبر ٢/ ٤٠١.