ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥١
[الحديث ٦٥]
٦٥ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
أبي بصير.
و قال في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد، و من أصحابنا من قال:
إن كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه، و الأول هو الصحيح، لأن هذا قول من يقول: إن الذكر في التشهد ليس بواجب [١].
و هذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد، و اختاره المحقق في المعتبر [٢] و العلامة في المختلف [٣] و التحرير [٤]، و جعله المحقق أحد قولي الشيخ.
و استدل في المعتبر برواية زرارة و رواية محمد بن مسلم، و يتوجه عليه أن الظاهر أن المراد من الجلوس بقدر التشهد التشهد، لشيوع مثل هذا الإطلاق و ندور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به، و بذلك صرح الشيخ في الاستبصار [٥]، و استحسنه الشهيد في الذكرى قال: و يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم، و إلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره، فبنى القول بالصحة على استحباب التسليم، و القول بالبطلان على وجوبه [٦].
الحديث الخامس و الستون: موثق كالصحيح.
[١] المبسوط ١/ ١٢١.
[٢] المعتبر ٢/ ٢٢١.
[٣] المختلف ١/ ١٣٨.
[٤] التحرير ص ٤٩.
[٥] الإستبصار ١/ ٣٧٧.
[٦] الذكرى ص ٢١٩.