ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٠
عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ فِي صَلَاتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.
وَ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٦٤]
٦٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً
قوله عليه السلام: فأتم ما ظننت الظن ليس بمعناه.
الحديث الرابع و الستون: حسن.
قوله عليه السلام: إنه زاد في صلاة المكتوبة أي: ركعة، أو الأعم منها و من الأفعال إلا ما أخرجه الدليل.
و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان عمدا، و أيضا لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته، و إن زاد ركعة و جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا على البطلان.
قال الشيخ في الخلاف: و إنما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب [١]، و استدل عليه برواية زرارة و بكير و رواية
[١] الخلاف ١/ ١٢٨، مسألة ١٢٦.