ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣١
[الحديث ٤٣]
٤٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ صَلَّى وَ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.
وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٤]
٤٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ شَكَكْتَ وَ لَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ
على الأربع و يصلي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس، و مستندهما صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج، و المسألة محل إشكال. و على المشهور فيجب تقديم الركعتين من
قيام كما تضمنه الرواية. و قيل: إنه غير متعين. و هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ قيل: نعم
لتساويهما في البدلية، و اختاره الشهيدان. و قيل: لا لأن فيه خروجا عن المنصوص، و
حكي في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية و سلار تعين الركعة من قيام، و لم
نقف على مأخذه [١]. الحديث الثالث و الأربعون:
الحديث الرابع و الأربعون: حسن كالصحيح.
[١]المدارك ص ٢٥٠.