ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٥
قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
[الحديث ٣٧]
٣٧وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قوله: أ في الثالثة
قوله عليه السلام: إن رأى أنه في الثالثة ينبغي حمله على الرجحان الضعيف الذي لا ينتهي إلى حد الظن المعتبر شرعا بقرينة أول الخبر، و يمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله" فما ذهب إليه وهمه".
ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله" شيء" على التعظيم، أي: احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة، أو بقدر المساواة في الكلام. و حمله على البناء على الأقل و استحباب الركعتين أبعد من هذا.
قوله عليه السلام: بينه و بين نفسه أي: مخفيا بحيث لا يطلع عليه أحد للتقية، أو يكون مستحبا مطلقا.
قوله عليه السلام: بفاتحة الكتاب يدل على عدم الاجتزاء فيهما بالتسبيحات.
و يحتمل أن يكون المراد عدم وجوب السورة فيهما.
الحديث السابع و الثلاثون: حسن.