ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٠
فِي الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْأَكْثَرُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تَقُومُ مَقَامَ الْعِلْمِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ إِنْ كَانَ مَعَ هَذَا يَعْتَرِضُهُ أَدْنَى شَكٍّ إِلَّا أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِظْهَارِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
و على الثاني لا وجه للتسليم. و أيضا لا معنى لقوله" فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا" و
لا لقوله" كانت هذه تمام الصلاة". قوله رحمه الله: و هو أن يكون في شك
قوله رحمه الله: و قد بيناه أن أراد العموم فممنوع.
قوله رحمه الله: و الذي يدل على ذلك لعله ذكر هذا على وجه التنظير لرفع الاستبعاد، أي: كما ورد في هذا الخبر سجدتا السهو استحبابا مع عدم الحاجة إليهما لغلبة الظن، فلا استبعاد في استحباب الإتمام بركعة أيضا احتياطا.