التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٥ - الصوم أيام التشريق بمنى
و حرّمت عليكم[١].
[٢/ ٥٤٦٧] و عن ابن عمر: سئل عن امرأة صرورة، أ تعتمر في حجّتها؟ قال: نعم، إنّ اللّه جعلها رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام[٢].
[٢/ ٥٤٦٨] و عن طاوس: ليس على أهل مكّة متعة.[٣] و كذا روي عن عروة[٤].
[٢/ ٥٤٦٩] و عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الآية، فقال: «هو لأهل مكّة، ليست لهم متعة و لا عليهم عمرة»[٥].
و في لفظ: قال: يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة[٦].
[٢/ ٥٤٧٠] و عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «سألته عن أهل مكّة، هل يصلح لهم أن يتمتّعوا في العمرة إلى الحجّ؟ قال: لا يصلح لأهل مكّة المتعة، ثمّ تلا الآية»[٧].
و في لفظ: «قلت لأخي: لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: لا يصلح لهم أن يتمتّعوا»[٨].
[٢/ ٥٤٧١] و عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال: «دون المواقيت إلى مكّة فهم من حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة»[٩].
[٢/ ٥٤٧٢] و عن سعيد الأعرج عنه عليه السّلام قال: ليس لأهل «سرف»[١٠] و لا لأهل «مرّ»[١١] و لا لأهل «مكّة» متعة[١٢].
[١] الطبري ٢: ٣٤٩؛ عبد الرزّاق ١: ٣٢٠؛ ابن كثير ١: ٢٤٢.
[٢] ابن أبي حاتم ١: ٣٤٤.
[٣] المصنّف لابن أبي شيبة ٤: ٥٣٥/ ٤؛ الثعلبي ٢: ١٠٣.
[٤] المصنّف لابن أبي شيبة ٤: ٥٣٥/ ١.
[٥] العيّاشيّ ١: ١١٢/ ٢٤٨؛ التهذيب ٥: ٤٩٢/ ١٧٦٦؛ الوسائل ١١: ٢٦٠/ ٧.
[٦] التهذيب ٥: ٣٣/ ٩٨؛ الاستبصار ٢: ١٥٧/ ٥١٦؛ الوسائل ١١: ٢٥٩/ ٣.
[٧] العيّاشيّ ١: ١١٢/ ٢٥٠.
[٨] التهذيب ٥: ٣٢- ٣٣/ ٩٧؛ الاستبصار ٢: ١٥٧/ ٥١٥؛ مسائل عليّ بن جعفر- المستدركات: ٢٦٥/ ٦٣٧؛ قرب الإسناد: ٢٤١.
[٩] العيّاشيّ ١: ١١٢/ ٢٤٩؛ التهذيب ٥: ٤٧٦/ ١٦٨٣.
[١٠] قرية على ستّة أميال من مكّة.
[١١] على بعد خمسة أميال من مكّة.
[١٢] العيّاشيّ ١: ١١٣/ ٢٥١؛ التهذيب ٥: ٤٩٢/ ١٧٦٥؛ الكافي ٤: ٢٩٩/ ١.