التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٨ - الصوم أيام التشريق بمنى
قال ابن حجر: و رواه البغوي[١] من طريق ابن جريج أيضا[٢].
و هكذا روى ابن سكن من طريق مفضّل بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر بديلا، و ذكر نحوه[٣].
*** [٢/ ٥٤٣٩] و روى الشيخ بإسناده إلى معاوية بن عمّار، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق؟ فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا»[٤].
[٢/ ٥٤٤٠] و روى ابن بابويه بالإسناد إلى منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «النحر بمنى ثلاثة أيّام، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام. و النحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد»[٥].
[٢/ ٥٤٤١] و روى الشيخ بالإسناد إلى ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا؟ قال: فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق، و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله» و ذكر عليه السّلام حديث بديل بن ورقاء[٦].
[٢/ ٥٤٤٢] و عن ابن مسكان، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتّع و لم يجد هديا؟ قال:
يصوم ثلاثة أيّام. قلت له: أمنها أيّام التشريق؟ قال: لا، و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكّة، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله» ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء[٧].
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه: لا يجوز صيام أيّام التشريق في الحجّ بدل الهدي، في أكثر
[١] هو أبو الأحوص محمّد بن حيّان البغوي سكن بغداد. روى عن مالك و غيره، و روى عنه أحمد و آخرون، توفّي سنة ٢٢٧.
[٢] الإصابة ١: ١٤١/ ٦١٤.
[٣] المصدر.
[٤] التهذيب ٤: ٢٩٧/ ٨٩٧؛ الاستبصار ٢: ١٣٢/ ٤٢٩؛ الوسائل ١٠: ٥١٦.
[٥] الفقيه ٢: ٤٨٧/ ٣٠٣٩؛ الوسائل ١٠: ٥١٧.
[٦] التهذيب ٥: ٢٢٨- ٢٢٩/ ٧٧٤- ١١٣.
[٧] المصدر: ٢٢٩/ ٧٧٥- ١١٤.