المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧ - ما استدل به فخر الدين للأكثر
الجزء الثاني
[تتمة كتاب البيع]
[تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
[تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع]
القول في الإجازة و الرد
أما الكلام في الإجازة
فيقع تارة في حكمها و شروطها و أخرى في المجيز و ثالثة في المجاز
أما حكمها
[هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]
فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة على قولين
[الأكثر على الكشف و استدلالهم عليه]
فالأكثر على الأول و استدل عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بأن العقد سبب تام في الملك لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب ترتب الملك عليه و إلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء آخر و بأن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه و ليس إلا نقل العوضين من حينه
[ما استدل به فخر الدين للأكثر]
و عن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير