المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨٨ - مسألة الحبل عيب في الإماء
لا خصوص العيب و يدل على ذلك أنه قيد كون عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا بعلم المشتري بجلبه إذ ظاهره أنه مع عدم العلم عيب فلو لا أنه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد لم يكن معنى لدخل علم المشتري و جهله في ذلك
الكلام في بعض أفراد العيب
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
و إطلاق كثير و تصريح بعضهم يشمل حمى يوم بأن يجده في يوم البيع قد عرض له الحمى و إن لم يكن نوبة له في الأسبوع. قال في التذكرة الجذام و البرص و العمى و العور و العرج و القرن و الفتق و الرتق- و القرع و الصمم و الخرس عيوب إجماعا و كذا أنواع المرض سواء استمر كما في الممراض أو كان عارضا و لو حمى يوم و الإصبع الزائدة و الحول و الحوص و السبل و استحقاق القتل في الردة أو القصاص و القطع بالسرقة أو الجناية و الاستسعاء في الدين عيوب إجماعا ثم إن عد حمى اليوم المعلوم كونها حمى يوم يزول في يومه و لا يعود مبني على عد موجبات الرد لا العيوب الحقيقية لأن ذلك ليس منقصا للقيمة.
مسألة الحبل عيب في الإماء
كما صرح به جماعة و في المسالك الإجماع عليه في مسألة رد الجارية الحامل بعد الوطي و يدل عليه الأخبار الواردة في تلك المسألة و علله في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع هذا مع عدم كون الحمل للبائع و إلا فالأمر أوضح و يؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات و عدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع أما في غير الإماء من الحيوانات ف في التذكرة أنه ليس بعيب و لا يوجب الرد بل