المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣٢ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
لأن العقد إنما وقع على الشخصي فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة و لو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف ففي الدروس أن الأقرب الفساد و لعله لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إن كان بإزاء الثمن ف مرجعه إلى معاوضة جديدة على تقدير ظهور المخالفة بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة و ينعقد بيع آخر فيحصل بالشرط انفساخ عقد و انعقاد عقد آخر كل منهما معلق على المخالفة و من المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك و إن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف فمرجعه أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية لأن المفروض جهالة المبدل. و على أي تقدير فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور فيفسد و يفسد العقد و بذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد رحمه الله حيث قال بعد نقل عبارة الدروس و حكمه بالفساد ما لفظه ظاهر كلامه أن الحكم بالفساد أعم من أن يظهر على الوصف أولا و فيه أنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط و مجرد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا للفساد لعموم الأخبار المتقدمة. نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من حيث المخالفة و لا يجبره هذا الشرط لإطلاق الأخبار و الأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور و عدمه. و بالجملة فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الإطلاق وجها يحمل عليه انتهى.
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
كالصلح و الإجارة لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة فإما أن يحكم ببطلان العقد لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة و إما أن يحكم