المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - و منه ا ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
السابق بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن و أدلة المنع عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها خلافا للمحكي عن الشرائع و التحرير فالمنع مطلقا. و عن الشهيد في بعض تحقيقاته الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن و وقوعه بدونه و عن الإرشاد و القواعد التردد و تمام الكلام في باب الرهن.
و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه
و كانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين فتباع حينئذ كما في القواعد و اللمعة و جامع المقاصد.
و عن المهذب و كنز العرفان و غاية المرام لما ذكر من سبق تعلق حق الديان بها و لا دليل على بطلانه بالاستيلاد و هو حسن مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان أما لو لم يثبت إلا الحجر على المفلس في التصرف و وجوب بيع الحاكم أمواله في الدين فلا يؤثر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه فتأمل و تمام الكلام في باب الحجر إن شاء الله.
و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
و هذا في الجناية التي لا تجوز البيع لو كانت لاحقة بل تلزم المولى بالفداء و أما لو قلنا بأن الجناية اللاحقة أيضا ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.
و منه ا ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
فإن المحكي عن الحلي جواز استردادها مع كونها ملكا للمشتري و لعله لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد خلافا للعلامة و ولده و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم فحكموا بأنه إذا فسخ رجع بقيمة أم الولد و لعله لصيرورتها منزلة التالف و الفسخ بنفسه لا يقتضي إلا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن و أما وجوب رد العين فهو من أحكامه لو لم يمنع عقلا أو شرعا و المانع الشرعي كالعقلي. نعم لو قيل إن الممنوع إنما هو نقل المالك أو النقل من قبله لديونه أما