المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤ - الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
قبح التصرف في مال الغير فيتجه عنده حينئذ البطلان [ثم يغرم المثمن إن كان جاهلا].
الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاده أنه لغيره فانكشف أنه له
و الأقوى هنا أيضا الصحة و لو على القول ببطلان الفضولي و الوقوف على الإجازة بمثل ما مر في الثالثة و في عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالث و لذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة.
و أما القول في المجاز
فاستقصاؤه يكون ببيان أمور
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء و لا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف للزومه عليه حينئذ بل مطلقا لتوقف تأثيره الثابت و لو على القول بالنقل عليها و ذلك لأن العقد إما تمام السبب أو جزؤه و على أي حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده و لهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط و لو سلم كونها جزء ف هو جزء للمؤثر لا للعقد فيكون جميع ما دل من النص و الإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهره في اعتبارها في إنشاء النقل و الانتقال بالعقد. نعم لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة و لعل من هذا القبيل القدرة على التسليم و إسلام مشتري المصحف و العبد المسلم ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل.