المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٦ - مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
أيام فذلك رضا منه فلا شرط فإن المنفي يشمل شرط المجلس و الحيوان فتأمل و تفصيل التصرف المسقط سيجيء إن شاء الله تعالى
الثاني خيار الحيوان
[عموم هذا الخيار لكل ذي حياة]
لا خلاف بين الإمامية- في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري و ظاهر النص و الفتوى العموم لكل ذي حياة فيشمل مثل الجراد و الزنبور و السمك و العلق و دود القز و لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة فمثل السمك المخرج من الماء و الجراد المحرز في الإناء و شبه ذلك خارج لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان بل من حيث إنه لحم و يشكل فيما صار كذلك لعارض كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم و على كل حال فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه
[هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا]
ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين- كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات مع الاستدلال به في بعض معاقد الإجماع كما في التذكرة بالحكمة الغير الجارية في الكلي الثابت في الذمة أو يعم الكلي كما هو المتراءى من النص و الفتوى لم أجد مصرحا بأحد الأمرين. نعم يظهر من بعض المعاصرين الأول و لعله الأقوى
و كيف كان فالكلام فيمن له هذا الخيار و في مدته من حيث المبدأ و المنتهى و مسقطاته يتم برسم مسائل.
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
حكي عن الشيخين و الصدوقين و الإسكافي و ابن حمزة و الشاميين الخمسة و الحلبيين الستة و معظم المتأخرين و عن الغنية و ظاهر الدروس الإجماع عليه- لعموم قوله ع إذا افترقا وجب البيع خرج المشتري و بقي البائع بل لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط و يثبت الباقي بعدم