المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٢)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٧ ص
(٣)
تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٧ ص
(٤)
القول في الإجازة و الرد
٧ ص
(٥)
أما الكلام في الإجازة
٧ ص
(٦)
أما حكمها
٧ ص
(٧)
هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٧ ص
(٨)
الأكثر على الكشف و استدلالهم عليه
٧ ص
(٩)
ما استدل به فخر الدين للأكثر
٧ ص
(١٠)
المناقشات التي يذكر على القول بالكشف
٨ ص
(١١)
معاني الكشف
١٢ ص
(١٢)
أحدها و هو المشهور الكشف الحقيقي
١٢ ص
(١٣)
الثاني الكشف الحقيقي
١٢ ص
(١٤)
الثالث الكشف الحكمي
١٢ ص
(١٥)
مقتضى القواعد و العمومات هو النقل ثم الكشف الحكمي
١٢ ص
(١٦)
ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم
١٣ ص
(١٧)
ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي
١٣ ص
(١٨)
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
١٣ ص
(١٩)
أما الثمرة على الكشف الحقيقي
١٣ ص
(٢٠)
و أما الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي
١٣ ص
(٢١)
ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
١٤ ص
(٢٢)
منها النماء
١٤ ص
(٢٣)
و منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف
١٤ ص
(٢٤)
و منها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه
١٥ ص
(٢٥)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها
١٨ ص
(٢٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٩ ص
(٢٧)
الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٩ ص
(٢٨)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية
١٩ ص
(٢٩)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢١ ص
(٣٠)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٢ ص
(٣١)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٢ ص
(٣٢)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٣ ص
(٣٣)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
٢٣ ص
(٣٤)
و أما القول في المجيز
٢٤ ص
(٣٥)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
٢٤ ص
(٣٦)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٤ ص
(٣٧)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
٢٥ ص
(٣٨)
الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
٢٥ ص
(٣٩)
الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
٢٦ ص
(٤٠)
و المهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك و أجاز
٢٦ ص
(٤١)
الأقوى الصحة
٢٦ ص
(٤٢)
ما أورده المحقق التستري على الصحة
٢٦ ص
(٤٣)
الإيراد الأول و جوابه
٢٧ ص
(٤٤)
الإيراد الثاني و جوابه
٢٧ ص
(٤٥)
الإيراد الثالث و جوابه
٢٧ ص
(٤٦)
الإيراد الرابع
٢٨ ص
(٤٧)
الجواب عن الإيراد الرابع
٢٩ ص
(٤٨)
الإيراد الخامس و جوابه
٣٠ ص
(٤٩)
الإيراد السادس و جوابه
٣١ ص
(٥٠)
الإيراد السابع
٣٢ ص
(٥١)
الجواب عن الإيراد السابع
٣٤ ص
(٥٢)
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٣٧ ص
(٥٣)
لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
٣٨ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٩ ص
(٥٥)
الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع
٣٩ ص
(٥٦)
الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا
٤٠ ص
(٥٧)
الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
٤٠ ص
(٥٨)
الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاده أنه لغيره فانكشف أنه له
٤٤ ص
(٥٩)
و أما القول في المجاز
٤٤ ص
(٦٠)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٤٤ ص
(٦١)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
٤٥ ص
(٦٢)
الثالث حكم العقود المترتبة
٤٥ ص
(٦٣)
الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب
٤٧ ص
(٦٤)
عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف
٤٨ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٤٩ ص
(٦٦)
ما يتحقق به الرد
٤٩ ص
(٦٧)
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك
٥٠ ص
(٦٨)
بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري
٥٠ ص
(٦٩)
ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي
٥٠ ص
(٧٠)
ما يقع في حال عدم التفات المالك
٥١ ص
(٧١)
حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد
٥٢ ص
(٧٢)
مسألة لو لم يجز المالك
٥٢ ص
(٧٣)
و أما حكم المشتري مع الفضولي
٥٣ ص
(٧٤)
الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٥٣ ص
(٧٥)
لو كان عالما بكونه فضوليا و كان الثمن باقيا
٥٣ ص
(٧٦)
حكم ما لو كان الثمن تالفا
٥٣ ص
(٧٧)
المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
٥٧ ص
(٧٨)
لو كان عالما بالفضولية
٥٨ ص
(٧٩)
لو كان جاهلا بالفضولية
٥٨ ص
(٨٠)
توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع
٥٨ ص
(٨١)
ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة
٦٠ ص
(٨٢)
ما يغترمه في مقابل العين
٦٢ ص
(٨٣)
ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة
٦٣ ص
(٨٤)
ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة
٦٣ ص
(٨٥)
حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية
٦٣ ص
(٨٦)
حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة
٦٣ ص
(٨٧)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
٦٥ ص
(٨٨)
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٦٦ ص
(٨٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٦٧ ص
(٩٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٧٠ ص
(٩١)
مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله
٧٥ ص
(٩٢)
القول في أولياء التصرف
٧٧ ص
(٩٣)
مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل - بالبيع و الشراء
٧٧ ص
(٩٤)
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب و الجد
٧٧ ص
(٩٥)
و هل يشترط في تصرفه المصلحة - أو يكفي عدم المفسدة أم لا
٧٧ ص
(٩٦)
مشاركة الجد و إن علا للأب في الحكم
٨٠ ص
(٩٧)
و لو فقد الأب و بقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو بالولاية
٨٠ ص
(٩٨)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
٨٠ ص
(٩٩)
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
٨٠ ص
(١٠٠)
أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه
٨٠ ص
(١٠١)
الثاني الحكومة
٨٠ ص
(١٠٢)
الثالث ولاية التصرف في الأموال و الأنفس
٨١ ص
(١٠٣)
الولاية تتصور على وجهين
٨١ ص
(١٠٤)
الأول استقلال الولي بالتصرف
٨١ ص
(١٠٥)
الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف
٨١ ص
(١٠٦)
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة ع
٨١ ص
(١٠٧)
الاستدلال بالكتاب
٨١ ص
(١٠٨)
الاستدلال بالروايات
٨١ ص
(١٠٩)
الاستدلال بالإجماع و العقل
٨٢ ص
(١١٠)
و أما بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم
٨٢ ص
(١١١)
إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه
٨٣ ص
(١١٢)
أما الولاية على الوجه الأول أعني استقلاله في التصرف
٨٣ ص
(١١٣)
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقف تصرف الغير على إذنه
٨٥ ص
(١١٤)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٨٩ ص
(١١٥)
حدود ولاية المؤمنين
٨٩ ص
(١١٦)
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
٩١ ص
(١١٧)
ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة
٩١ ص
(١١٨)
رأي المؤلف في المسألة
٩٢ ص
(١١٩)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٩٤ ص
(١٢٠)
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٩٤ ص
(١٢١)
رأي المؤلف في المسألة
٩٤ ص
(١٢٢)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم
٩٦ ص
(١٢٣)
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٩٨ ص
(١٢٤)
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا
٩٩ ص
(١٢٥)
مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
١٠٠ ص
(١٢٦)
الاستدلال على عدم الصحة
١٠٠ ص
(١٢٧)
تمليك منافع المسلم من الكافر
١٠٣ ص
(١٢٨)
و أما الارتهان عند الكافر
١٠٤ ص
(١٢٩)
و أما إعارته من كافر
١٠٤ ص
(١٣٠)
المقصود من الكافر
١٠٤ ص
(١٣١)
بيع العبد المؤمن من المخالف
١٠٥ ص
(١٣٢)
ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع
١٠٥ ص
(١٣٣)
منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق
١٠٥ ص
(١٣٤)
و منها ما لو اشترط البائع عتقه
١٠٦ ص
(١٣٥)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
١٠٦ ص
(١٣٦)
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
١٠٧ ص
(١٣٧)
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
١٠٩ ص
(١٣٨)
القول في شرائط العوضين
١١٠ ص
(١٣٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
١١٠ ص
(١٤٠)
و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع
١١٠ ص
(١٤١)
ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين عن بيع ما يشترك فيه الناس
١١٠ ص
(١٤٢)
و احترزوا أيضا به عن الأرض المفتوحة عنوة
١١٠ ص
(١٤٣)
أقسام الأرضين و أحكامها
١١١ ص
(١٤٤)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة
١١١ ص
(١٤٥)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
١١٢ ص
(١٤٦)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
١١٣ ص
(١٤٧)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
١١٣ ص
(١٤٨)
مسألة من شروط العوضين كونه طلقا
١١٩ ص
(١٤٩)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا
١٢٠ ص
(١٥٠)
و مما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
١٢١ ص
(١٥١)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
١٢٢ ص
(١٥٢)
أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا
١٢٣ ص
(١٥٣)
أحدها عدم الخروج عنه أصلا
١٢٣ ص
(١٥٤)
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد
١٢٤ ص
(١٥٥)
الثالث الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبد في الجملة
١٢٥ ص
(١٥٦)
فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
١٢٦ ص
(١٥٧)
كلام الشيخ المفيد
١٢٦ ص
(١٥٨)
كلام السيد المرتضى
١٢٦ ص
(١٥٩)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
١٢٧ ص
(١٦٠)
كلام سلار قدس سره
١٢٧ ص
(١٦١)
كلام ابن زهرة قدس سره
١٢٧ ص
(١٦٢)
كلام ابن حمزة قدس سره
١٢٧ ص
(١٦٣)
كلام الراوندي قدس سره
١٢٨ ص
(١٦٤)
كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
١٢٨ ص
(١٦٥)
كلام المحقق قدس سره
١٢٨ ص
(١٦٦)
كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
١٢٨ ص
(١٦٧)
كلمات الشهيد قدس سره في غاية المراد و الدروس و اللمعة
١٢٩ ص
(١٦٨)
كلام الصيمري قدس سره
١٢٩ ص
(١٦٩)
كلام الفاضل المقداد قدس سره
١٢٩ ص
(١٧٠)
كلام الفاضل القطيفي قدس سره
١٣٠ ص
(١٧١)
كلام المحقق الثاني قدس سره
١٣٠ ص
(١٧٢)
كلام الشهيد الثاني قدس سره
١٣٠ ص
(١٧٣)
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
١٣١ ص
(١٧٤)
أما الأول أي الوقف المؤبد
١٣١ ص
(١٧٥)
إن الوقف على قسمين
١٣١ ص
(١٧٦)
أحدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم
١٣١ ص
(١٧٧)
و الثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير
١٣١ ص
(١٧٨)
محل الكلام في القسم الأول
١٣١ ص
(١٧٩)
كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة
١٣٢ ص
(١٨٠)
المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء
١٣٢ ص
(١٨١)
ما ورد في بيع ثوب الكعبة و هبته
١٣٣ ص
(١٨٢)
الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد و بين نفس المسجد
١٣٣ ص
(١٨٣)
الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد
١٣٣ ص
(١٨٤)
الجذع المنكسر من جذوع المسجد
١٣٤ ص
(١٨٥)
حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا
١٣٤ ص
(١٨٦)
إتلاف الموقوفات العامة
١٣٥ ص
(١٨٧)
أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
١٣٥ ص
(١٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
١٣٥ ص
(١٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
١٤١ ص
(١٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
١٤٤ ص
(١٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
١٤٥ ص
(١٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
١٤٨ ص
(١٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة
١٤٨ ص
(١٩٤)
الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
١٥٠ ص
(١٩٥)
الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
١٥١ ص
(١٩٦)
الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم
١٥١ ص
(١٩٧)
الصورة العاشرة
١٥١ ص
(١٩٨)
و الأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب - على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا
١٥١ ص
(١٩٩)
الدليل على المنع في غير ما ذكرنا
١٥٣ ص
(٢٠٠)
التمسك بالاستصحاب على المنع
١٥٣ ص
(٢٠١)
الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا
١٥٣ ص
(٢٠٢)
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة
١٥٣ ص
(٢٠٣)
و أما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة
١٥٤ ص
(٢٠٤)
الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة و رده
١٥٥ ص
(٢٠٥)
و أما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة
١٥٥ ص
(٢٠٦)
استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة
١٥٥ ص
(٢٠٧)
و الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز
١٥٥ ص
(٢٠٨)
الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها
١٥٦ ص
(٢٠٩)
الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم
١٥٦ ص
(٢١٠)
القدر المتيقن من المكاتبة
١٥٨ ص
(٢١١)
المراد من التلف في المكاتبة
١٥٨ ص
(٢١٢)
هل الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وقفا
١٥٨ ص
(٢١٣)
و أما الوقف المنقطع
١٥٨ ص
(٢١٤)
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا
١٥٩ ص
(٢١٥)
حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم
١٦٠ ص
(٢١٦)
حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف
١٦٠ ص
(٢١٧)
حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل الله
١٦١ ص
(٢١٨)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
١٦١ ص
(٢١٩)
و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك غير المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل كالرهن
١٦١ ص
(٢٢٠)
بقي الكلام في معنى أم الولد
١٦٣ ص
(٢٢١)
و أما المواضع القابلة للاستثناء
١٦٦ ص
(٢٢٢)
موارد القسم الأول
١٦٧ ص
(٢٢٣)
فمن موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
١٦٧ ص
(٢٢٤)
و منها تعلق كفن مولاها بها
١٧٤ ص
(٢٢٥)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
١٧٦ ص
(٢٢٦)
و منها ما إذا جنت على مولاها - بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى
١٧٨ ص
(٢٢٧)
و منها ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
١٧٨ ص
(٢٢٨)
و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٧٩ ص
(٢٢٩)
و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة
١٧٩ ص
(٢٣٠)
و منها ما إذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
١٧٩ ص
(٢٣١)
و أما القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد
١٧٩ ص
(٢٣٢)
فمن موارده ما إذا أسلمت و هي أمة ذمي
١٧٩ ص
(٢٣٣)
و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها
١٨٠ ص
(٢٣٤)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
١٨١ ص
(٢٣٥)
و منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها
١٨١ ص
(٢٣٦)
و أما القسم الثالث - و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد
١٨١ ص
(٢٣٧)
فمن مواردها ما إذا كان علوقها بعد الرهن
١٨١ ص
(٢٣٨)
و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه
١٨٢ ص
(٢٣٩)
و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
١٨٢ ص
(٢٤٠)
و منه ا ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
١٨٢ ص
(٢٤١)
و منها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٨٣ ص
(٢٤٢)
و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
١٨٣ ص
(٢٤٣)
و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها
١٨٤ ص
(٢٤٤)
و أما القسم الرابع - فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
١٨٤ ص
(٢٤٥)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
١٨٤ ص
(٢٤٦)
و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة
١٨٤ ص
(٢٤٧)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة
١٨٨ ص
(٢٤٨)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
١٨٩ ص
(٢٤٩)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
١٨٩ ص
(٢٥٠)
و الفرق بين الإجازة و الفك
١٨٩ ص
(٢٥١)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
١٩٠ ص
(٢٥٢)
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
١٩١ ص
(٢٥٣)
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب
١٩١ ص
(٢٥٤)
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه
١٩٢ ص
(٢٥٥)
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور
١٩٤ ص
(٢٥٦)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
١٩٥ ص
(٢٥٧)
معنى الغرر لغة
١٩٦ ص
(٢٥٨)
استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
١٩٨ ص
(٢٥٩)
كلام الشهيد في تفسير الغرر
١٩٨ ص
(٢٦٠)
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
١٩٩ ص
(٢٦١)
التمسك بالنبوي المذكور أخص من المدعى
٢٠٠ ص
(٢٦٢)
ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر
٢٠٠ ص
(٢٦٣)
منها ما اشتهر عن النبي ص من قوله لا تبع ما ليس عندك
٢٠٠ ص
(٢٦٤)
و منها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه
٢٠٢ ص
(٢٦٥)
و منها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه
٢٠٢ ص
(٢٦٦)
و منها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه
٢٠٢ ص
(٢٦٧)
هل القدرة شرط أو العجز مانع
٢٠٢ ص
(٢٦٨)
استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانع و المناقشة فيه
٢٠٢ ص
(٢٦٩)
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
٢٠٣ ص
(٢٧٠)
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
٢٠٦ ص
(٢٧١)
الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
٢٠٧ ص
(٢٧٢)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
٢٠٧ ص
(٢٧٣)
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٢٠٨ ص
(٢٧٤)
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٢١١ ص
(٢٧٥)
مسألة المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٢١٣ ص
(٢٧٦)
مسألة العلم بقدر المثمن ك الثمن
٢١٥ ص
(٢٧٧)
و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
٢١٥ ص
(٢٧٨)
منها صحيحة الحلبي
٢١٥ ص
(٢٧٩)
الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه
٢١٥ ص
(٢٨٠)
رواية سماعة
٢١٦ ص
(٢٨١)
رواية أبان
٢١٦ ص
(٢٨٢)
رواية أبي العطارد
٢١٦ ص
(٢٨٣)
و مرسلة ابن بكير
٢١٦ ص
(٢٨٤)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
٢١٧ ص
(٢٨٥)
وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
٢١٨ ص
(٢٨٦)
مسألة في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢١٩ ص
(٢٨٧)
هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس
٢١٩ ص
(٢٨٨)
الكلام في مقامين
٢٢٠ ص
(٢٨٩)
أما الأول التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢٢٠ ص
(٢٩٠)
الثاني التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢٢١ ص
(٢٩١)
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا
٢٢٢ ص
(٢٩٢)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
٢٣٠ ص
(٢٩٤)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٣١ ص
(٢٩٥)
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٣٢ ص
(٢٩٦)
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٣٢ ص
(٢٩٧)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٢٣٢ ص
(٢٩٨)
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٢٣٣ ص
(٢٩٩)
الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان
٢٣٤ ص
(٣٠٠)
الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه
٢٣٤ ص
(٣٠١)
فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع
٢٣٧ ص
(٣٠٢)
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق
٢٣٧ ص
(٣٠٣)
الفرق بين الوجه الثاني و الثالث
٢٣٧ ص
(٣٠٤)
مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة أعني كسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكلي
٢٣٩ ص
(٣٠٥)
ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور
٢٤٠ ص
(٣٠٦)
أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع
٢٤٠ ص
(٣٠٧)
و منها أنه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه
٢٤٠ ص
(٣٠٨)
و منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر
٢٤١ ص
(٣٠٩)
صور إقباض الكلي
٢٤١ ص
(٣١٠)
لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
٢٤٢ ص
(٣١١)
أقسام بيع الصبرة
٢٤٥ ص
(٣١٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٢٤٦ ص
(٣١٣)
فرعان
٢٤٨ ص
(٣١٤)
الأول لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري
٢٤٨ ص
(٣١٥)
الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد
٢٥٣ ص
(٣١٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك
٢٥٤ ص
(٣١٧)
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار
٢٥٩ ص
(٣١٨)
مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره
٢٦٤ ص
(٣١٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٢٦٥ ص
(٣٢٠)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
٢٧٢ ص
(٣٢١)
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا 208 بوزن المجموع
٢٧٩ ص
(٣٢٢)
تنبيهات البيع
٢٨٠ ص
(٣٢٣)
مسألة المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
٢٨٠ ص
(٣٢٤)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية و اختلفوا في حرمته و كراهته
٢٨٨ ص
(٣٢٥)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٢٩١ ص
(٣٢٦)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم
٢٩١ ص
(٣٢٧)
مسألة احتكار الطعام
٢٩٤ ص
(٣٢٨)
ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة إنما يتم ببيان أمور
٢٩٦ ص
(٣٢٩)
الأول في مورد الاحتكار
٢٩٦ ص
(٣٣٠)
الثاني ما هو حد الاحتكار
٢٩٧ ص
(٣٣١)
الثالث عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه
٢٩٨ ص
(٣٣٢)
الرابع أقسام حبس الطعام
٢٩٨ ص
(٣٣٣)
الخامس الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع
٢٩٩ ص
(٣٣٤)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه
٢٩٩ ص
(٣٣٥)
الخيارات
٣٠٢ ص
(٣٣٦)
مقدمتان
٣٠٢ ص
(٣٣٧)
الأولى في معنى الخيار لغة و اصطلاحا
٣٠٢ ص
(٣٣٨)
الثانية الأصل في البيع اللزوم
٣٠٣ ص
(٣٣٩)
أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان
٣٠٣ ص
(٣٤٠)
الأول الراجح
٣٠٣ ص
(٣٤١)
الثاني القاعدة المستفادة من العمومات
٣٠٣ ص
(٣٤٢)
الثالث الاستصحاب
٣٠٣ ص
(٣٤٣)
الرابع المعنى اللغوي
٣٠٤ ص
(٣٤٤)
الأدلة على أصالة اللزوم
٣٠٦ ص
(٣٤٥)
فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود
٣٠٦ ص
(٣٤٦)
الاستدلال بآية أحل الله البيع
٣٠٧ ص
(٣٤٧)
الاستدلال بآية تجارة عن تراض
٣٠٧ ص
(٣٤٨)
و منها قوله تعالى و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
٣٠٧ ص
(٣٤٩)
و منها قوله الناس مسلطون على أموالهم
٣٠٧ ص
(٣٥٠)
و منها قوله المؤمنون عند شروطهم
٣٠٨ ص
(٣٥١)
و منها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا
٣٠٨ ص
(٣٥٢)
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
٣٠٨ ص
(٣٥٣)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه
٣٠٩ ص
(٣٥٤)
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٣٠٩ ص
(٣٥٥)
القول في أقسام الخيار
٣١٠ ص
(٣٥٦)
الأول في خيار المجلس
٣١٠ ص
(٣٥٧)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبائعين إذا كانا أصيلين و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة
٣١٠ ص
(٣٥٨)
أقسام الوكيل
٣١١ ص
(٣٥٩)
أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
٣١١ ص
(٣٦٠)
أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
٣١٢ ص
(٣٦١)
أن لا يكون مستقلا في التصرف
٣١٣ ص
(٣٦٢)
هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل
٣١٣ ص
(٣٦٣)
عدم ثبوت الخيار للفضولي
٣١٣ ص
(٣٦٤)
مسألة لو كان العاقد واحدا
٣١٤ ص
(٣٦٥)
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٣١٥ ص
(٣٦٦)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
٣١٥ ص
(٣٦٧)
و منها العبد المسلم المشتري من الكافر
٣١٨ ص
(٣٦٨)
و منها شراء العبد نفسه
٣١٩ ص
(٣٦٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا
٣١٩ ص
(٣٧٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٢٠ ص
(٣٧١)
القول في مسقطات الخيار
٣٢١ ص
(٣٧٢)
مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٣٢١ ص
(٣٧٣)
ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه -
٣٢٤ ص
(٣٧٤)
أحدها أن يشترط عدم الخيار
٣٢٤ ص
(٣٧٥)
الثاني أن يشترط عدم الفسخ
٣٢٤ ص
(٣٧٦)
الثالث أن يشترط إسقاط الخيار
٣٢٥ ص
(٣٧٧)
بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد
٣٢٥ ص
(٣٧٨)
فرع
٣٢٧ ص
(٣٧٩)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٢٧ ص
(٣٨٠)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٣٢٧ ص
(٣٨١)
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٣٢٩ ص
(٣٨٢)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا
٣٣٠ ص
(٣٨٣)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس
٣٣١ ص
(٣٨٤)
مسألة لو زال الإكراه
٣٣٥ ص
(٣٨٥)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٣٣٥ ص
(٣٨٦)
الثاني خيار الحيوان
٣٣٦ ص
(٣٨٧)
عموم هذا الخيار لكل ذي حياة
٣٣٦ ص
(٣٨٨)
هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا
٣٣٦ ص
(٣٨٩)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٣٣٦ ص
(٣٩٠)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٣٣٩ ص
(٣٩١)
مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٣٣٩ ص
(٣٩٢)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٣٤٠ ص
(٣٩٣)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٤١ ص
(٣٩٤)
أحدها اشتراط سقوطه في العقد
٣٤١ ص
(٣٩٥)
و الثاني إسقاطه بعد العقد
٣٤١ ص
(٣٩٦)
و الثالث التصرف
٣٤١ ص
(٣٩٧)
المراد من فذلك رضى منه في صحيحة ابن رئاب
٣٤٢ ص
(٣٩٨)
فقوله ع فذلك رضاء منه و لا شرط له يحتمل وجوها
٣٤٣ ص
(٣٩٩)
أحدها أن يكون الجملة جوابا للشرط
٣٤٣ ص
(٤٠٠)
الثاني أن يكون توطئة للجواب
٣٤٣ ص
(٤٠١)
الثالث أن يكون الجملة إخبارا عن الواقع
٣٤٣ ص
(٤٠٢)
الرابع أن يكون إخبارا عن الواقع
٣٤٤ ص
(٤٠٣)
المناقشة في الاحتمالين الأولين
٣٤٤ ص
(٤٠٤)
المناقشة في الاحتمال الرابع
٣٤٤ ص
(٤٠٥)
فتعين إرادة المعنى الثالث
٣٤٥ ص
(٤٠٦)
الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه
٣٤٥ ص
(٤٠٧)
الثالث خيار الشرط
٣٤٨ ص
(٤٠٨)
و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد
٣٤٩ ص
(٤٠٩)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٣٤٩ ص
(٤١٠)
مسألة لا فرق في بطلان العقد - بين ذكر المدة المجهولة
٣٥٠ ص
(٤١١)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٥٢ ص
(٤١٢)
مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي
٣٥٢ ص
(٤١٣)
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٣٥٣ ص
(٤١٤)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٣٥٤ ص
(٤١٥)
و الأصل فيه بعد العمومات المتقدمة في الشرط النصوص المستفيضة
٣٥٤ ص
(٤١٦)
منها موثقة إسحاق بن عمار
٣٥٤ ص
(٤١٧)
و رواية معاوية بن ميسرة
٣٥٥ ص
(٤١٨)
و عن سعيد بن يسار
٣٥٥ ص
(٤١٩)
و عن أبي الجارود
٣٥٥ ص
(٤٢٠)
فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
٣٥٥ ص
(٤٢١)
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار - يتصور على وجوه
٣٥٥ ص
(٤٢٢)
أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت
٣٥٥ ص
(٤٢٣)
الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ
٣٥٥ ص
(٤٢٤)
الثالث أن يكون رد الثمن فسخا فعليا
٣٥٦ ص
(٤٢٥)
الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد
٣٥٦ ص
(٤٢٦)
الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري
٣٥٦ ص
(٤٢٧)
صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع
٣٥٦ ص
(٤٢٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٣٥٧ ص
(٤٢٩)
الأمر الثالث هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ
٣٥٨ ص
(٤٣٠)
الأمر الرابع - يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٣٥٨ ص
(٤٣١)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٣٦١ ص
(٤٣٢)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول
٣٦٢ ص
(٤٣٣)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن - لم يكن له ذلك إلا برد الجميع
٣٦٤ ص
(٤٣٤)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٣٦٤ ص
(٤٣٥)
مسألة لا إشكال و لا خلاف - في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع - و جريانه في كل معاوضة لازمة
٣٦٥ ص
(٤٣٦)
و الأصل في ما ذكر عموم المؤمنون عند شروطهم
٣٦٥ ص
(٤٣٧)
فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم
٣٦٦ ص
(٤٣٨)
أما الإيقاعات
٣٦٦ ص
(٤٣٩)
و أما العقود
٣٦٧ ص
(٤٤٠)
فالأول النكاح
٣٦٧ ص
(٤٤١)
و من الثاني الوقف
٣٦٧ ص
(٤٤٢)
و من الثالث أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة
٣٦٩ ص
(٤٤٣)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة
٣٦٩ ص
(٤٤٤)
الرابع خيار الغبن
٣٧٠ ص
(٤٤٥)
الغبن لغة و اصطلاحا
٣٧٠ ص
(٤٤٦)
و استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
٣٧١ ص
(٤٤٧)
الأولى الاستدلال عليه بآية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
٣٧١ ص
(٤٤٨)
ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
٣٧٢ ص
(٤٤٩)
الاستدلال بلا ضرر و ضرار
٣٧٢ ص
(٤٥٠)
ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشة فيه
٣٧٤ ص
(٤٥١)
و قد يستدل على الخيار ب أخبار واردة في حكم الغبن
٣٧٤ ص
(٤٥٢)
و الإنصاف عدم دلالتها على المدعى
٣٧٥ ص
(٤٥٣)
فالعمدة في المسألة الإجماع
٣٧٥ ص
(٤٥٤)
ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل
٣٧٥ ص
(٤٥٥)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
٣٧٥ ص
(٤٥٦)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٧٥ ص
(٤٥٧)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٣٧٨ ص
(٤٥٨)
بقي هنا شيء و هو أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية
٣٧٨ ص
(٤٥٩)
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
٣٧٩ ص
(٤٦٠)
و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض
٣٨٠ ص
(٤٦١)
منها ما ذكره المحقق القمي
٣٨٠ ص
(٤٦٢)
المناقشة في ما ذكره المحقق القمي
٣٨٠ ص
(٤٦٣)
و منها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة
٣٨٠ ص
(٤٦٤)
و منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا
٣٨١ ص
(٤٦٥)
و منها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين
٣٨١ ص
(٤٦٦)
و منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن
٣٨١ ص
(٤٦٧)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٣٨٢ ص
(٤٦٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٨٤ ص
(٤٦٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٣٨٤ ص
(٤٧٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٣٨٥ ص
(٤٧١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
٣٨٧ ص
(٤٧٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
٣٨٨ ص
(٤٧٣)
ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
٣٨٩ ص
(٤٧٤)
الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه
٣٩٠ ص
(٤٧٥)
و في لحوق الإجارة بالبيع قولان
٣٩٠ ص
(٤٧٦)
و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه
٣٩٠ ص
(٤٧٧)
و أما تصرف الغابن
٣٩١ ص
(٤٧٨)
جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز
٣٩١ ص
(٤٧٩)
لو اتفق عود الملك إلى الغابن
٣٩٢ ص
(٤٨٠)
تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين
٣٩٢ ص
(٤٨١)
فإن كان بالنقيصة
٣٩٢ ص
(٤٨٢)
و إن كان التغيير بالزيادة
٣٩٣ ص
(٤٨٣)
و لو كان التغير بالامتزاج
٣٩٥ ص
(٤٨٤)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٣٩٦ ص
(٤٨٥)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٣٩٧ ص
(٤٨٦)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
٣٩٩ ص
(٤٨٧)
الاستدلال للفور بآية أوفوا بالعقود
٣٩٩ ص
(٤٨٨)
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
٣٩٩ ص
(٤٨٩)
المناقشة في الوجوه المذكورة
٣٩٩ ص
(٤٩٠)
ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة
٤٠٢ ص
(٤٩١)
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين
٤٠٣ ص
(٤٩٢)
الأقوى الفور و الدليل عليه
٤٠٣ ص
(٤٩٣)
رأي المصنف في المسألة
٤٠٥ ص
(٤٩٤)
معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة
٤٠٥ ص
(٤٩٥)
و الأقوى أن الناسي في حكم الجاهل
٤٠٥ ص
(٤٩٦)
الخامس خيار التأخير
٤٠٦ ص
(٤٩٧)
كلام التذكرة في خيار التأخير
٤٠٦ ص
(٤٩٨)
الدليل على هذا الخيار
٤٠٦ ص
(٤٩٩)
الأخبار المستفيضة
٤٠٦ ص
(٥٠٠)
و ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع
٤٠٧ ص
(٥٠١)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٤٠٨ ص
(٥٠٢)
أحدها عدم قبض المبيع
٤٠٨ ص
(٥٠٣)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٤٠٩ ص
(٥٠٤)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٤١٠ ص
(٥٠٥)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٤١٠ ص
(٥٠٦)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٤١٢ ص
(٥٠٧)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٤١٢ ص
(٥٠٨)
و منها تعدد المتعاقدين
٤١٤ ص
(٥٠٩)
و منها أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية
٤١٤ ص
(٥١٠)
ثم إن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد
٤١٥ ص
(٥١١)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٤١٥ ص
(٥١٢)
أحدها إسقاطه بعد الثلاثة
٤١٥ ص
(٥١٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٤١٥ ص
(٥١٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٤١٥ ص
(٥١٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٤١٦ ص
(٥١٦)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٤١٧ ص
(٥١٧)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة - كان من البائع إجماعا مستفيضا
٤١٧ ص
(٥١٨)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع له
٤١٩ ص
(٥١٩)
السادس خيار الرؤية
٤٢١ ص
(٥٢٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٤٢٢ ص
(٥٢١)
مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري
٤٢٨ ص
(٥٢٢)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
٤٢٨ ص
(٥٢٣)
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٤٣٢ ص
(٥٢٤)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
٤٣٢ ص
(٥٢٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
٤٣٣ ص
(٥٢٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٤٣٤ ص
(٥٢٧)
السابع خيار العيب
٤٣٤ ص
(٥٢٨)
مسألة ظهور العيب في المبيع - يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
٤٣٦ ص
(٥٢٩)
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
٤٣٨ ص
(٥٣٠)
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور
٤٣٨ ص
(٥٣١)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار 254 الأرش
٤٣٨ ص
(٥٣٢)
الثاني التصرف في المعيب
٤٣٨ ص
(٥٣٣)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٤٤٤ ص
(٥٣٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٤٥١ ص
(٥٣٥)
تنبيه هل تبعض الصفقة مانع من الرد
٤٥٥ ص
(٥٣٦)
التعدد في العوض
٤٥٥ ص
(٥٣٧)
و أما الثاني و هو تعدد المشتري
٤٥٧ ص
(٥٣٨)
و أما الثالث و هو تعدد البائع
٤٥٩ ص
(٥٣٩)
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين
٤٦٠ ص
(٥٤٠)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا
٤٦٠ ص
(٥٤١)
الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
٤٦١ ص
(٥٤٢)
مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور
٤٦١ ص
(٥٤٣)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٤٦١ ص
(٥٤٤)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٤٦٢ ص
(٥٤٥)
ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور
٤٦٣ ص
(٥٤٦)
الأول عهدة العيوب
٤٦٣ ص
(٥٤٧)
الثاني ضمان العيب
٤٦٣ ص
(٥٤٨)
الثالث حكم العيب
٤٦٣ ص
(٥٤٩)
ثم إن تبرأ البائع عن المعيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار
٤٦٤ ص
(٥٥٠)
ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٤٦٤ ص
(٥٥١)
منها زوال العيب قبل العلم به
٤٦٤ ص
(٥٥٢)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٤٦٥ ص
(٥٥٣)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٤٦٥ ص
(٥٥٤)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٤٦٦ ص
(٥٥٥)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٤٦٧ ص
(٥٥٦)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٤٦٩ ص
(٥٥٧)
مسألة هل يجب الإعلام بالعيب
٤٧٠ ص
(٥٥٨)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٤٧٢ ص
(٥٥٩)
أما الأول الاختلاف في موجب الخيار
٤٧٢ ص
(٥٦٠)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه
٤٧٢ ص
(٥٦١)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة
٤٧٢ ص
(٥٦٢)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك
٤٧٣ ص
(٥٦٣)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد
٤٧٤ ص
(٥٦٤)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٤٧٦ ص
(٥٦٥)
و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط
٤٧٧ ص
(٥٦٦)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٤٧٧ ص
(٥٦٧)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٤٧٧ ص
(٥٦٨)
الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه
٤٧٨ ص
(٥٦٩)
الرابعة لو اختلف في البراءة قدم منكرها
٤٧٩ ص
(٥٧٠)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري
٤٨٠ ص
(٥٧١)
و أما الثالث الاختلاف في الفسخ
٤٨٠ ص
(٥٧٢)
الأولى لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه
٤٨٠ ص
(٥٧٣)
الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت
٤٨١ ص
(٥٧٤)
الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته
٤٨١ ص
(٥٧٥)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٤٨٢ ص
(٥٧٦)
الكلام في بعض أفراد العيب
٤٨٨ ص
(٥٧٧)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
٤٨٨ ص
(٥٧٨)
مسألة الحبل عيب في الإماء
٤٨٨ ص
(٥٧٩)
مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٤٩١ ص
(٥٨٠)
مسألة هل عدم الختان عيب في العبد
٤٩٣ ص
(٥٨١)
مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٤٩٤ ص
(٥٨٢)
مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف
٤٩٤ ص
(٥٨٣)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٤٩٤ ص
(٥٨٤)
مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
٤٩٦ ص
(٥٨٥)
خاتمة في عيوب متفرقة
٤٩٩ ص
(٥٨٦)
القول في الأرش
٥٠١ ص
(٥٨٧)
الأرش لغة و اصطلاحا
٥٠١ ص
(٥٨٨)
كلام الشهيد في معنى الأرش
٥٠١ ص
(٥٨٩)
ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص
٥٠٢ ص
(٥٩٠)
هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره
٥٠٤ ص
(٥٩١)
هل يعقل استغراق الأرش للثمن
٥٠٥ ص
(٥٩٢)
مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب - ليعرف التفاوت بينهما
٥٠٨ ص
(٥٩٣)
مسألة لو تعارض المقومون
٥٠٩ ص
(٥٩٤)
الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن
٥٠٩ ص
(٥٩٥)
صور اختلاف المقومين
٥١٢ ص
(٥٩٦)
الاختلاف في الصحيح فقط
٥١٢ ص
(٥٩٧)
الاختلاف في المعيب فقط
٥١٣ ص
(٥٩٨)
الاختلاف في الصحيح و المعيب معا
٥١٣ ص
(٥٩٩)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
٥١٧ ص
(٦٠٠)
الشرط يطلق في العرف على معنيين
٥١٧ ص
(٦٠١)
أحدهما المعنى الحدثي
٥١٧ ص
(٦٠٢)
الثاني ما يلزم من عدمه العدم
٥١٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠ - الثاني الحكومة

و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة فقد حكي عن بعض متأخري المتأخرين [١٥٣] القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر

[مشاركة الجد و إن علا للأب في الحكم‌]

ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد و إن علا يشارك الأب في الحكم و يدل عليه ما دل على أن الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه و ما دل على أن الولد و والده لجده‌

و لو فقد الأب و بقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو بالولاية

قولان من ظاهر أن الولد و والده لجده و هو المحكي عن ظاهر جماعة و من أن مقتضى قوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌ كون القريب أولى بقريبه من البعيد فينفى ولاية البعيد و خرج منه الجد مع الأب و بقي الباقي و ليس المراد من لفظ الأولى التفضيل مع الاشتراك في المبدأ بل هو نظير قولك هو أحق بالأجر من فلان و نحوه و هذا محكي عن جامع المقاصد و المسالك و الكفاية و للمسألة مواضع أخر تأتي إن شاء الله.

مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم‌

و المراد منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى و قد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة فنقول مستعينا بالله‌

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة

أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه‌

و مورده المسائل الفرعية و الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي و تفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد و التقليد.

الثاني الحكومة

فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات و غيرها في الجملة و هذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى و نصا و تفصيل الكلام فيه من حيث‌