المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٢)
تتمة
الكلام في شروط المتعاقدين
٧ ص
(٣)
تتمة
مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٧ ص
(٤)
القول
في الإجازة و الرد
٧ ص
(٥)
أما
الكلام في الإجازة
٧ ص
(٦)
أما
حكمها
٧ ص
(٧)
هل
الإجازة كاشفة أم ناقلة
٧ ص
(٨)
الأكثر
على الكشف و استدلالهم عليه
٧ ص
(٩)
ما
استدل به فخر الدين للأكثر
٧ ص
(١٠)
المناقشات
التي يذكر على القول بالكشف
٨ ص
(١١)
معاني
الكشف
١٢ ص
(١٢)
أحدها
و هو المشهور الكشف الحقيقي
١٢ ص
(١٣)
الثاني
الكشف الحقيقي
١٢ ص
(١٤)
الثالث
الكشف الحكمي
١٢ ص
(١٥)
مقتضى
القواعد و العمومات هو النقل ثم الكشف الحكمي
١٢ ص
(١٦)
ظاهر
صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم
١٣ ص
(١٧)
ظاهر
صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي
١٣ ص
(١٨)
بقي
الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
١٣ ص
(١٩)
أما
الثمرة على الكشف الحقيقي
١٣ ص
(٢٠)
و
أما الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي
١٣ ص
(٢١)
ثم
إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
١٤ ص
(٢٢)
منها
النماء
١٤ ص
(٢٣)
و
منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف
١٤ ص
(٢٤)
و
منها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه
١٥ ص
(٢٥)
ثمرات
ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها
١٨ ص
(٢٦)
و
ينبغي التنبيه على أمور
١٩ ص
(٢٧)
الأول
أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٩ ص
(٢٨)
الثاني
أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية
١٩ ص
(٢٩)
الثالث
من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢١ ص
(٣٠)
الرابع
الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٢ ص
(٣١)
الخامس
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٢ ص
(٣٢)
السادس
الإجازة ليست على الفور
٢٣ ص
(٣٣)
السابع
هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
٢٣ ص
(٣٤)
و
أما القول في المجيز
٢٤ ص
(٣٥)
الأول
يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
٢٤ ص
(٣٦)
الثاني
هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٤ ص
(٣٧)
الثالث
لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
٢٥ ص
(٣٨)
الأولى
أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
٢٥ ص
(٣٩)
الثانية
أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
٢٦ ص
(٤٠)
و
المهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك و أجاز
٢٦ ص
(٤١)
الأقوى
الصحة
٢٦ ص
(٤٢)
ما
أورده المحقق التستري على الصحة
٢٦ ص
(٤٣)
الإيراد
الأول و جوابه
٢٧ ص
(٤٤)
الإيراد
الثاني و جوابه
٢٧ ص
(٤٥)
الإيراد
الثالث و جوابه
٢٧ ص
(٤٦)
الإيراد
الرابع
٢٨ ص
(٤٧)
الجواب
عن الإيراد الرابع
٢٩ ص
(٤٨)
الإيراد
الخامس و جوابه
٣٠ ص
(٤٩)
الإيراد
السادس و جوابه
٣١ ص
(٥٠)
الإيراد
السابع
٣٢ ص
(٥١)
الجواب
عن الإيراد السابع
٣٤ ص
(٥٢)
مورد
الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٣٧ ص
(٥٣)
لو
باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
٣٨ ص
(٥٤)
المسألة
الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٩ ص
(٥٥)
الأولى
أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع
٣٩ ص
(٥٦)
الثانية
أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا
٤٠ ص
(٥٧)
الثالثة
أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
٤٠ ص
(٥٨)
الرابعة
أن يبيع لنفسه باعتقاده أنه لغيره فانكشف أنه له
٤٤ ص
(٥٩)
و
أما القول في المجاز
٤٤ ص
(٦٠)
الأول
يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٤٤ ص
(٦١)
الثاني
هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
٤٥ ص
(٦٢)
الثالث
حكم العقود المترتبة
٤٥ ص
(٦٣)
الإشكال
في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب
٤٧ ص
(٦٤)
عدم
ورود الإشكال على تقدير الكشف
٤٨ ص
(٦٥)
مسألة
في أحكام الرد
٤٩ ص
(٦٦)
ما
يتحقق به الرد
٤٩ ص
(٦٧)
هل
يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك
٥٠ ص
(٦٨)
بقي
الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري
٥٠ ص
(٦٩)
ما
يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي
٥٠ ص
(٧٠)
ما
يقع في حال عدم التفات المالك
٥١ ص
(٧١)
حاصل
الكلام فيما يتحقق به الرد
٥٢ ص
(٧٢)
مسألة
لو لم يجز المالك
٥٢ ص
(٧٣)
و
أما حكم المشتري مع الفضولي
٥٣ ص
(٧٤)
الأولى
أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٥٣ ص
(٧٥)
لو
كان عالما بكونه فضوليا و كان الثمن باقيا
٥٣ ص
(٧٦)
حكم
ما لو كان الثمن تالفا
٥٣ ص
(٧٧)
المسألة
الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
٥٧ ص
(٧٨)
لو
كان عالما بالفضولية
٥٨ ص
(٧٩)
لو
كان جاهلا بالفضولية
٥٨ ص
(٨٠)
توجيه
بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع
٥٨ ص
(٨١)
ما
يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة
٦٠ ص
(٨٢)
ما
يغترمه في مقابل العين
٦٢ ص
(٨٣)
ما
يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة
٦٣ ص
(٨٤)
ما
يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة
٦٣ ص
(٨٥)
حكم
ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية
٦٣ ص
(٨٦)
حكم
المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة
٦٣ ص
(٨٧)
حكم
الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
٦٥ ص
(٨٨)
لو
كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٦٦ ص
(٨٩)
مسألة
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٦٧ ص
(٩٠)
مسألة
لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٧٠ ص
(٩١)
مسألة
لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله
٧٥ ص
(٩٢)
القول
في أولياء التصرف
٧٧ ص
(٩٣)
مسألة
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل - بالبيع و الشراء
٧٧ ص
(٩٤)
عدم
اعتبار العدالة في ولاية الأب و الجد
٧٧ ص
(٩٥)
و
هل يشترط في تصرفه المصلحة - أو يكفي عدم المفسدة أم لا
٧٧ ص
(٩٦)
مشاركة
الجد و إن علا للأب في الحكم
٨٠ ص
(٩٧)
و
لو فقد الأب و بقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو
بالولاية
٨٠ ص
(٩٨)
مسألة
من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
٨٠ ص
(٩٩)
للفقيه
الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
٨٠ ص
(١٠٠)
أحدها
الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه
٨٠ ص
(١٠١)
الثاني
الحكومة
٨٠ ص
(١٠٢)
الثالث
ولاية التصرف في الأموال و الأنفس
٨١ ص
(١٠٣)
الولاية
تتصور على وجهين
٨١ ص
(١٠٤)
الأول
استقلال الولي بالتصرف
٨١ ص
(١٠٥)
الثاني
عدم استقلال غيره بالتصرف
٨١ ص
(١٠٦)
ثبوت
الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة ع
٨١ ص
(١٠٧)
الاستدلال
بالكتاب
٨١ ص
(١٠٨)
الاستدلال
بالروايات
٨١ ص
(١٠٩)
الاستدلال
بالإجماع و العقل
٨٢ ص
(١١٠)
و
أما بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم
٨٢ ص
(١١١)
إنما
المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه
٨٣ ص
(١١٢)
أما
الولاية على الوجه الأول أعني استقلاله في التصرف
٨٣ ص
(١١٣)
بقي
الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقف تصرف الغير على إذنه
٨٥ ص
(١١٤)
مسألة
في ولاية عدول المؤمنين
٨٩ ص
(١١٥)
حدود
ولاية المؤمنين
٨٩ ص
(١١٦)
بقي
الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
٩١ ص
(١١٧)
ظاهر
بعض الروايات كفاية الأمانة
٩١ ص
(١١٨)
رأي
المؤلف في المسألة
٩٢ ص
(١١٩)
هل
يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٩٤ ص
(١٢٠)
مزاحمة
فقيه لفقيه آخر
٩٤ ص
(١٢١)
رأي
المؤلف في المسألة
٩٤ ص
(١٢٢)
هل
يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم
٩٦ ص
(١٢٣)
ظاهر
بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٩٨ ص
(١٢٤)
و
هل يجب مراعاة الأصلح أم لا
٩٩ ص
(١٢٥)
مسألة
يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
١٠٠ ص
(١٢٦)
الاستدلال
على عدم الصحة
١٠٠ ص
(١٢٧)
تمليك
منافع المسلم من الكافر
١٠٣ ص
(١٢٨)
و
أما الارتهان عند الكافر
١٠٤ ص
(١٢٩)
و
أما إعارته من كافر
١٠٤ ص
(١٣٠)
المقصود
من الكافر
١٠٤ ص
(١٣١)
بيع
العبد المؤمن من المخالف
١٠٥ ص
(١٣٢)
ثم
إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع
١٠٥ ص
(١٣٣)
منها
ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق
١٠٥ ص
(١٣٤)
و
منها ما لو اشترط البائع عتقه
١٠٦ ص
(١٣٥)
حكم
تملك الكافر للمسلم قهرا
١٠٦ ص
(١٣٦)
عدم
استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
١٠٧ ص
(١٣٧)
مسألة
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
١٠٩ ص
(١٣٨)
القول
في شرائط العوضين
١١٠ ص
(١٣٩)
يشترط
في كل منهما كونه متمولا
١١٠ ص
(١٤٠)
و
قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع
١١٠ ص
(١٤١)
ثم
إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين عن بيع ما يشترك فيه الناس
١١٠ ص
(١٤٢)
و
احترزوا أيضا به عن الأرض المفتوحة عنوة
١١٠ ص
(١٤٣)
أقسام
الأرضين و أحكامها
١١١ ص
(١٤٤)
الأول
ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة
١١١ ص
(١٤٥)
الثاني
ما كانت عامرة بالأصالة
١١٢ ص
(١٤٦)
الثالث
ما عرضت له الحياة بعد الموت
١١٣ ص
(١٤٧)
الرابع
ما عرض له الموت بعد العمارة
١١٣ ص
(١٤٨)
مسألة
من شروط العوضين كونه طلقا
١١٩ ص
(١٤٩)
مسألة
لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا
١٢٠ ص
(١٥٠)
و
مما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
١٢١ ص
(١٥١)
هل
الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
١٢٢ ص
(١٥٢)
أن
لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا
١٢٣ ص
(١٥٣)
أحدها
عدم الخروج عنه أصلا
١٢٣ ص
(١٥٤)
الثاني
الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد
١٢٤ ص
(١٥٥)
الثالث
الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبد في الجملة
١٢٥ ص
(١٥٦)
فالمناسب
أولا نقل عبائر هؤلاء
١٢٦ ص
(١٥٧)
كلام
الشيخ المفيد
١٢٦ ص
(١٥٨)
كلام
السيد المرتضى
١٢٦ ص
(١٥٩)
كلام
الشيخ الطوسي في المبسوط
١٢٧ ص
(١٦٠)
كلام
سلار قدس سره
١٢٧ ص
(١٦١)
كلام
ابن زهرة قدس سره
١٢٧ ص
(١٦٢)
كلام
ابن حمزة قدس سره
١٢٧ ص
(١٦٣)
كلام
الراوندي قدس سره
١٢٨ ص
(١٦٤)
كلمات
ابن سعيد في الجامع و النزهة
١٢٨ ص
(١٦٥)
كلام
المحقق قدس سره
١٢٨ ص
(١٦٦)
كلام
العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
١٢٨ ص
(١٦٧)
كلمات
الشهيد قدس سره في غاية المراد و الدروس و اللمعة
١٢٩ ص
(١٦٨)
كلام
الصيمري قدس سره
١٢٩ ص
(١٦٩)
كلام
الفاضل المقداد قدس سره
١٢٩ ص
(١٧٠)
كلام
الفاضل القطيفي قدس سره
١٣٠ ص
(١٧١)
كلام
المحقق الثاني قدس سره
١٣٠ ص
(١٧٢)
كلام
الشهيد الثاني قدس سره
١٣٠ ص
(١٧٣)
فيقع
الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
١٣١ ص
(١٧٤)
أما
الأول أي الوقف المؤبد
١٣١ ص
(١٧٥)
إن
الوقف على قسمين
١٣١ ص
(١٧٦)
أحدهما
ما يكون ملكا للموقوف عليهم
١٣١ ص
(١٧٧)
و
الثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير
١٣١ ص
(١٧٨)
محل
الكلام في القسم الأول
١٣١ ص
(١٧٩)
كلام
كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة
١٣٢ ص
(١٨٠)
المناقشة
فيما أفاده كاشف الغطاء
١٣٢ ص
(١٨١)
ما
ورد في بيع ثوب الكعبة و هبته
١٣٣ ص
(١٨٢)
الفرق
بين ثوب الكعبة و حصير المسجد و بين نفس المسجد
١٣٣ ص
(١٨٣)
الفرق
بين ثوب الكعبة و حصير المسجد
١٣٣ ص
(١٨٤)
الجذع
المنكسر من جذوع المسجد
١٣٤ ص
(١٨٥)
حكم
أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا
١٣٤ ص
(١٨٦)
إتلاف
الموقوفات العامة
١٣٥ ص
(١٨٧)
أن
الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
١٣٥ ص
(١٨٨)
الأولى
أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
١٣٥ ص
(١٨٩)
الصورة
الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
١٤١ ص
(١٩٠)
الصورة
الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
١٤٤ ص
(١٩١)
الصورة
الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
١٤٥ ص
(١٩٢)
الصورة
الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
١٤٨ ص
(١٩٣)
الصورة
السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة
١٤٨ ص
(١٩٤)
الصورة
السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
١٥٠ ص
(١٩٥)
الصورة
الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
١٥١ ص
(١٩٦)
الصورة
التاسعة أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم
١٥١ ص
(١٩٧)
الصورة
العاشرة
١٥١ ص
(١٩٨)
و
الأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب - على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به
عرفا
١٥١ ص
(١٩٩)
الدليل
على المنع في غير ما ذكرنا
١٥٣ ص
(٢٠٠)
التمسك
بالاستصحاب على المنع
١٥٣ ص
(٢٠١)
الاستدلال
بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا
١٥٣ ص
(٢٠٢)
الاستدلال
بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة
١٥٣ ص
(٢٠٣)
و
أما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة
١٥٤ ص
(٢٠٤)
الاستدلال
بالمكاتبة على الصورة التاسعة و رده
١٥٥ ص
(٢٠٥)
و
أما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة
١٥٥ ص
(٢٠٦)
استناد
الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة
١٥٥ ص
(٢٠٧)
و
الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز
١٥٥ ص
(٢٠٨)
الإيراد
على المكاتبة بإعراض المشهور عنها
١٥٦ ص
(٢٠٩)
الإيراد
على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم
١٥٦ ص
(٢١٠)
القدر
المتيقن من المكاتبة
١٥٨ ص
(٢١١)
المراد
من التلف في المكاتبة
١٥٨ ص
(٢١٢)
هل
الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وقفا
١٥٨ ص
(٢١٣)
و
أما الوقف المنقطع
١٥٨ ص
(٢١٤)
هل
يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا
١٥٩ ص
(٢١٥)
حكم
البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم
١٦٠ ص
(٢١٦)
حكم
البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف
١٦٠ ص
(٢١٧)
حكم
البيع بناء على صيرورته في سبيل الله
١٦١ ص
(٢١٨)
مسألة
و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
١٦١ ص
(٢١٩)
و
في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك غير المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل كالرهن
١٦١ ص
(٢٢٠)
بقي
الكلام في معنى أم الولد
١٦٣ ص
(٢٢١)
و
أما المواضع القابلة للاستثناء
١٦٦ ص
(٢٢٢)
موارد
القسم الأول
١٦٧ ص
(٢٢٣)
فمن
موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
١٦٧ ص
(٢٢٤)
و
منها تعلق كفن مولاها بها
١٧٤ ص
(٢٢٥)
و
منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
١٧٦ ص
(٢٢٦)
و
منها ما إذا جنت على مولاها - بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير
المولى
١٧٨ ص
(٢٢٧)
و
منها ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
١٧٨ ص
(٢٢٨)
و
منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٧٩ ص
(٢٢٩)
و
منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة
١٧٩ ص
(٢٣٠)
و
منها ما إذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
١٧٩ ص
(٢٣١)
و
أما القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد
١٧٩ ص
(٢٣٢)
فمن
موارده ما إذا أسلمت و هي أمة ذمي
١٧٩ ص
(٢٣٣)
و
منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها
١٨٠ ص
(٢٣٤)
و
منها بيعها على من تنعتق عليه
١٨١ ص
(٢٣٥)
و
منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها
١٨١ ص
(٢٣٦)
و
أما القسم الثالث - و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد
١٨١ ص
(٢٣٧)
فمن
مواردها ما إذا كان علوقها بعد الرهن
١٨١ ص
(٢٣٨)
و
منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه
١٨٢ ص
(٢٣٩)
و
منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
١٨٢ ص
(٢٤٠)
و
منه ا ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
١٨٢ ص
(٢٤١)
و
منها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٨٣ ص
(٢٤٢)
و
منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
١٨٣ ص
(٢٤٣)
و
منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها
١٨٤ ص
(٢٤٤)
و أما
القسم الرابع - فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
١٨٤ ص
(٢٤٥)
مسألة
و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
١٨٤ ص
(٢٤٦)
و
إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة
١٨٤ ص
(٢٤٧)
هل
إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة
١٨٨ ص
(٢٤٨)
هل
تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
١٨٩ ص
(٢٤٩)
فك
الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
١٨٩ ص
(٢٥٠)
و
الفرق بين الإجازة و الفك
١٨٩ ص
(٢٥١)
هل
سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
١٩٠ ص
(٢٥٢)
ظاهر
كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
١٩١ ص
(٢٥٣)
لو
باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب
١٩١ ص
(٢٥٤)
مسألة
إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه
١٩٢ ص
(٢٥٥)
مسألة
إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور
١٩٤ ص
(٢٥٦)
مسألة
الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
١٩٥ ص
(٢٥٧)
معنى
الغرر لغة
١٩٦ ص
(٢٥٨)
استدلال
الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
١٩٨ ص
(٢٥٩)
كلام
الشهيد في تفسير الغرر
١٩٨ ص
(٢٦٠)
المناقشة
فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
١٩٩ ص
(٢٦١)
التمسك
بالنبوي المذكور أخص من المدعى
٢٠٠ ص
(٢٦٢)
ثم
إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر
٢٠٠ ص
(٢٦٣)
منها
ما اشتهر عن النبي ص من قوله لا تبع ما ليس عندك
٢٠٠ ص
(٢٦٤)
و
منها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه
٢٠٢ ص
(٢٦٥)
و
منها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه
٢٠٢ ص
(٢٦٦)
و
منها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه
٢٠٢ ص
(٢٦٧)
هل
القدرة شرط أو العجز مانع
٢٠٢ ص
(٢٦٨)
استظهار
صاحب الجواهر أن العجز مانع و المناقشة فيه
٢٠٢ ص
(٢٦٩)
العبرة
بالقدرة في زمان الاستحقاق
٢٠٣ ص
(٢٧٠)
القدرة
على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
٢٠٦ ص
(٢٧١)
الشرط
هي القدرة المعلومة للمتبايعين
٢٠٧ ص
(٢٧٢)
هل
العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
٢٠٧ ص
(٢٧٣)
مسألة
لا يجوز بيع الآبق منفردا
٢٠٨ ص
(٢٧٤)
مسألة
يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٢١١ ص
(٢٧٥)
مسألة
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٢١٣ ص
(٢٧٦)
مسألة
العلم بقدر المثمن ك الثمن
٢١٥ ص
(٢٧٧)
و
في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
٢١٥ ص
(٢٧٨)
منها
صحيحة الحلبي
٢١٥ ص
(٢٧٩)
الإيراد
على الصحيحة و الجواب عنه
٢١٥ ص
(٢٨٠)
رواية
سماعة
٢١٦ ص
(٢٨١)
رواية
أبان
٢١٦ ص
(٢٨٢)
رواية
أبي العطارد
٢١٦ ص
(٢٨٣)
و
مرسلة ابن بكير
٢١٦ ص
(٢٨٤)
هل
الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
٢١٧ ص
(٢٨٥)
وجوب
معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
٢١٨ ص
(٢٨٦)
مسألة
في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢١٩ ص
(٢٨٧)
هل
يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس
٢١٩ ص
(٢٨٨)
الكلام
في مقامين
٢٢٠ ص
(٢٨٩)
أما
الأول التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢٢٠ ص
(٢٩٠)
الثاني
التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢٢١ ص
(٢٩١)
بقي
الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا
٢٢٢ ص
(٢٩٢)
مسألة
لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
هل
يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
٢٣٠ ص
(٢٩٤)
ثبوت
الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٣١ ص
(٢٩٥)
عدم
الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٣٢ ص
(٢٩٦)
كل
ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٣٢ ص
(٢٩٧)
مسألة
قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٢٣٢ ص
(٢٩٨)
مسألة
بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٢٣٣ ص
(٢٩٩)
الأول
أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان
٢٣٤ ص
(٣٠٠)
الثاني
أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه
٢٣٤ ص
(٣٠١)
فرع
على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع
٢٣٧ ص
(٣٠٢)
الثالث
من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق
٢٣٧ ص
(٣٠٣)
الفرق
بين الوجه الثاني و الثالث
٢٣٧ ص
(٣٠٤)
مسألة
لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة أعني
كسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكلي
٢٣٩ ص
(٣٠٥)
ثم
إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور
٢٤٠ ص
(٣٠٦)
أحدها
كون التخيير في تعيينه بيد البائع
٢٤٠ ص
(٣٠٧)
و
منها أنه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه
٢٤٠ ص
(٣٠٨)
و
منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا
آخر
٢٤١ ص
(٣٠٩)
صور
إقباض الكلي
٢٤١ ص
(٣١٠)
لو
باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
٢٤٢ ص
(٣١١)
أقسام
بيع الصبرة
٢٤٥ ص
(٣١٢)
مسألة
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٢٤٦ ص
(٣١٣)
فرعان
٢٤٨ ص
(٣١٤)
الأول
لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري
٢٤٨ ص
(٣١٥)
الثاني
لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد
٢٥٣ ص
(٣١٦)
مسألة
لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك
٢٥٤ ص
(٣١٧)
مسألة
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار
٢٥٩ ص
(٣١٨)
مسألة
المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره
٢٦٤ ص
(٣١٩)
مسألة
لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٢٦٥ ص
(٣٢٠)
مسألة
يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
٢٧٢ ص
(٣٢١)
مسألة
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا 208 بوزن المجموع
٢٧٩ ص
(٣٢٢)
تنبيهات
البيع
٢٨٠ ص
(٣٢٣)
مسألة
المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
٢٨٠ ص
(٣٢٤)
مسألة
لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية و اختلفوا في حرمته و كراهته
٢٨٨ ص
(٣٢٥)
مسألة
يحرم النجش على المشهور
٢٩١ ص
(٣٢٦)
مسألة
إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم
٢٩١ ص
(٣٢٧)
مسألة
احتكار الطعام
٢٩٤ ص
(٣٢٨)
ثم
إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة إنما يتم ببيان أمور
٢٩٦ ص
(٣٢٩)
الأول
في مورد الاحتكار
٢٩٦ ص
(٣٣٠)
الثاني
ما هو حد الاحتكار
٢٩٧ ص
(٣٣١)
الثالث
عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه
٢٩٨ ص
(٣٣٢)
الرابع
أقسام حبس الطعام
٢٩٨ ص
(٣٣٣)
الخامس
الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع
٢٩٩ ص
(٣٣٤)
خاتمة
و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه
٢٩٩ ص
(٣٣٥)
الخيارات
٣٠٢ ص
(٣٣٦)
مقدمتان
٣٠٢ ص
(٣٣٧)
الأولى
في معنى الخيار لغة و اصطلاحا
٣٠٢ ص
(٣٣٨)
الثانية
الأصل في البيع اللزوم
٣٠٣ ص
(٣٣٩)
أقول
المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان
٣٠٣ ص
(٣٤٠)
الأول
الراجح
٣٠٣ ص
(٣٤١)
الثاني
القاعدة المستفادة من العمومات
٣٠٣ ص
(٣٤٢)
الثالث
الاستصحاب
٣٠٣ ص
(٣٤٣)
الرابع
المعنى اللغوي
٣٠٤ ص
(٣٤٤)
الأدلة
على أصالة اللزوم
٣٠٦ ص
(٣٤٥)
فمنها
قوله تعالى أوفوا بالعقود
٣٠٦ ص
(٣٤٦)
الاستدلال
بآية أحل الله البيع
٣٠٧ ص
(٣٤٧)
الاستدلال
بآية تجارة عن تراض
٣٠٧ ص
(٣٤٨)
و
منها قوله تعالى و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
٣٠٧ ص
(٣٤٩)
و
منها قوله الناس مسلطون على أموالهم
٣٠٧ ص
(٣٥٠)
و
منها قوله المؤمنون عند شروطهم
٣٠٨ ص
(٣٥١)
و
منها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا
٣٠٨ ص
(٣٥٢)
مقتضى
الاستصحاب أيضا اللزوم
٣٠٨ ص
(٣٥٣)
ظاهر
المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه
٣٠٩ ص
(٣٥٤)
إذا
شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٣٠٩ ص
(٣٥٥)
القول
في أقسام الخيار
٣١٠ ص
(٣٥٦)
الأول
في خيار المجلس
٣١٠ ص
(٣٥٧)
مسألة
لا إشكال في ثبوته للمتبائعين إذا كانا أصيلين و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة
٣١٠ ص
(٣٥٨)
أقسام
الوكيل
٣١١ ص
(٣٥٩)
أن
يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
٣١١ ص
(٣٦٠)
أن
يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
٣١٢ ص
(٣٦١)
أن
لا يكون مستقلا في التصرف
٣١٣ ص
(٣٦٢)
هل
للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل
٣١٣ ص
(٣٦٣)
عدم
ثبوت الخيار للفضولي
٣١٣ ص
(٣٦٤)
مسألة
لو كان العاقد واحدا
٣١٤ ص
(٣٦٥)
مسألة
قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٣١٥ ص
(٣٦٦)
منها
من ينعتق على أحد المتبايعين
٣١٥ ص
(٣٦٧)
و
منها العبد المسلم المشتري من الكافر
٣١٨ ص
(٣٦٨)
و
منها شراء العبد نفسه
٣١٩ ص
(٣٦٩)
مسألة
لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا
٣١٩ ص
(٣٧٠)
مسألة
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٢٠ ص
(٣٧١)
القول
في مسقطات الخيار
٣٢١ ص
(٣٧٢)
مسألة
لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٣٢١ ص
(٣٧٣)
ثم
إن هذا الشرط يتصور على وجوه -
٣٢٤ ص
(٣٧٤)
أحدها
أن يشترط عدم الخيار
٣٢٤ ص
(٣٧٥)
الثاني
أن يشترط عدم الفسخ
٣٢٤ ص
(٣٧٦)
الثالث
أن يشترط إسقاط الخيار
٣٢٥ ص
(٣٧٧)
بقي
الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد
٣٢٥ ص
(٣٧٨)
فرع
٣٢٧ ص
(٣٧٩)
مسألة
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٢٧ ص
(٣٨٠)
مسألة
لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٣٢٧ ص
(٣٨١)
مسألة
من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٣٢٩ ص
(٣٨٢)
مسألة
المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا
٣٣٠ ص
(٣٨٣)
مسألة
لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس
٣٣١ ص
(٣٨٤)
مسألة
لو زال الإكراه
٣٣٥ ص
(٣٨٥)
مسألة
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٣٣٥ ص
(٣٨٦)
الثاني
خيار الحيوان
٣٣٦ ص
(٣٨٧)
عموم
هذا الخيار لكل ذي حياة
٣٣٦ ص
(٣٨٨)
هل
يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا
٣٣٦ ص
(٣٨٩)
مسألة
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٣٣٦ ص
(٣٩٠)
مسألة
لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٣٣٩ ص
(٣٩١)
مسألة
مبدء هذا الخيار من حين العقد
٣٣٩ ص
(٣٩٢)
مسألة
لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٣٤٠ ص
(٣٩٣)
مسألة
يسقط هذا الخيار بأمور
٣٤١ ص
(٣٩٤)
أحدها
اشتراط سقوطه في العقد
٣٤١ ص
(٣٩٥)
و
الثاني إسقاطه بعد العقد
٣٤١ ص
(٣٩٦)
و
الثالث التصرف
٣٤١ ص
(٣٩٧)
المراد
من فذلك رضى منه في صحيحة ابن رئاب
٣٤٢ ص
(٣٩٨)
فقوله
ع فذلك رضاء منه و لا شرط له يحتمل وجوها
٣٤٣ ص
(٣٩٩)
أحدها
أن يكون الجملة جوابا للشرط
٣٤٣ ص
(٤٠٠)
الثاني
أن يكون توطئة للجواب
٣٤٣ ص
(٤٠١)
الثالث
أن يكون الجملة إخبارا عن الواقع
٣٤٣ ص
(٤٠٢)
الرابع
أن يكون إخبارا عن الواقع
٣٤٤ ص
(٤٠٣)
المناقشة
في الاحتمالين الأولين
٣٤٤ ص
(٤٠٤)
المناقشة
في الاحتمال الرابع
٣٤٤ ص
(٤٠٥)
فتعين
إرادة المعنى الثالث
٣٤٥ ص
(٤٠٦)
الاستشهاد
بكلمات الفقهاء عليه
٣٤٥ ص
(٤٠٧)
الثالث
خيار الشرط
٣٤٨ ص
(٤٠٨)
و
المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد
٣٤٩ ص
(٤٠٩)
مسألة
لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٣٤٩ ص
(٤١٠)
مسألة
لا فرق في بطلان العقد - بين ذكر المدة المجهولة
٣٥٠ ص
(٤١١)
مسألة
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٥٢ ص
(٤١٢)
مسألة
يصح جعل الخيار لأجنبي
٣٥٢ ص
(٤١٣)
مسألة
يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٣٥٣ ص
(٤١٤)
مسألة
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٣٥٤ ص
(٤١٥)
و
الأصل فيه بعد العمومات المتقدمة في الشرط النصوص المستفيضة
٣٥٤ ص
(٤١٦)
منها
موثقة إسحاق بن عمار
٣٥٤ ص
(٤١٧)
و
رواية معاوية بن ميسرة
٣٥٥ ص
(٤١٨)
و
عن سعيد بن يسار
٣٥٥ ص
(٤١٩)
و
عن أبي الجارود
٣٥٥ ص
(٤٢٠)
فتوضيح
المسألة يتحقق بالكلام في أمور
٣٥٥ ص
(٤٢١)
الأول
أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار - يتصور على وجوه
٣٥٥ ص
(٤٢٢)
أحدها
أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت
٣٥٥ ص
(٤٢٣)
الثاني
أن يؤخذ قيدا للفسخ
٣٥٥ ص
(٤٢٤)
الثالث
أن يكون رد الثمن فسخا فعليا
٣٥٦ ص
(٤٢٥)
الرابع
أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد
٣٥٦ ص
(٤٢٦)
الخامس
أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري
٣٥٦ ص
(٤٢٧)
صحة
الأنحاء المذكورة عدا الرابع
٣٥٦ ص
(٤٢٨)
الأمر
الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٣٥٧ ص
(٤٢٩)
الأمر
الثالث هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ
٣٥٨ ص
(٤٣٠)
الأمر
الرابع - يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٣٥٨ ص
(٤٣١)
الأمر
الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٣٦١ ص
(٤٣٢)
الأمر
السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله
المطلق أو الحاكم أو العدول
٣٦٢ ص
(٤٣٣)
الأمر
السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن - لم يكن له ذلك إلا برد الجميع
٣٦٤ ص
(٤٣٤)
الأمر
الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد
المثمن
٣٦٤ ص
(٤٣٥)
مسألة
لا إشكال و لا خلاف - في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع - و جريانه في كل معاوضة
لازمة
٣٦٥ ص
(٤٣٦)
و
الأصل في ما ذكر عموم المؤمنون عند شروطهم
٣٦٥ ص
(٤٣٧)
فالمهم
هنا بيان ما خرج عن هذا العموم
٣٦٦ ص
(٤٣٨)
أما
الإيقاعات
٣٦٦ ص
(٤٣٩)
و
أما العقود
٣٦٧ ص
(٤٤٠)
فالأول
النكاح
٣٦٧ ص
(٤٤١)
و
من الثاني الوقف
٣٦٧ ص
(٤٤٢)
و
من الثالث أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة
٣٦٩ ص
(٤٤٣)
هل
يدخل خيار الشرط في القسمة
٣٦٩ ص
(٤٤٤)
الرابع
خيار الغبن
٣٧٠ ص
(٤٤٥)
الغبن
لغة و اصطلاحا
٣٧٠ ص
(٤٤٦)
و
استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
٣٧١ ص
(٤٤٧)
الأولى
الاستدلال عليه بآية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
٣٧١ ص
(٤٤٨)
ما
استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
٣٧٢ ص
(٤٤٩)
الاستدلال
بلا ضرر و ضرار
٣٧٢ ص
(٤٥٠)
ما
استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشة فيه
٣٧٤ ص
(٤٥١)
و
قد يستدل على الخيار ب أخبار واردة في حكم الغبن
٣٧٤ ص
(٤٥٢)
و
الإنصاف عدم دلالتها على المدعى
٣٧٥ ص
(٤٥٣)
فالعمدة
في المسألة الإجماع
٣٧٥ ص
(٤٥٤)
ثم
إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل
٣٧٥ ص
(٤٥٥)
مسألة
يشترط في هذا الخيار أمران
٣٧٥ ص
(٤٥٦)
الأول
عدم علم المغبون بالقيمة
٣٧٥ ص
(٤٥٧)
الأمر
الثاني كون التفاوت فاحشا
٣٧٨ ص
(٤٥٨)
بقي
هنا شيء و هو أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون
المعاملة ضررية
٣٧٨ ص
(٤٥٩)
تصوير
الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
٣٧٩ ص
(٤٦٠)
و
قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض
٣٨٠ ص
(٤٦١)
منها
ما ذكره المحقق القمي
٣٨٠ ص
(٤٦٢)
المناقشة
في ما ذكره المحقق القمي
٣٨٠ ص
(٤٦٣)
و
منها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة
٣٨٠ ص
(٤٦٤)
و
منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل لصورة خروج العين المشاهدة
سابقا
٣٨١ ص
(٤٦٥)
و
منها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين
٣٨١ ص
(٤٦٦)
و
منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن
٣٨١ ص
(٤٦٧)
مسألة
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٣٨٢ ص
(٤٦٨)
مسألة
يسقط هذا الخيار بأمور
٣٨٤ ص
(٤٦٩)
أحدها
إسقاطه بعد العقد
٣٨٤ ص
(٤٧٠)
الثاني
من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٣٨٥ ص
(٤٧١)
الثالث
تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
٣٨٧ ص
(٤٧٢)
الرابع
من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
٣٨٨ ص
(٤٧٣)
ثم
إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
٣٨٩ ص
(٤٧٤)
الناقل
الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه
٣٩٠ ص
(٤٧٥)
و
في لحوق الإجارة بالبيع قولان
٣٩٠ ص
(٤٧٦)
و
في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه
٣٩٠ ص
(٤٧٧)
و
أما تصرف الغابن
٣٩١ ص
(٤٧٨)
جريان
الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز
٣٩١ ص
(٤٧٩)
لو
اتفق عود الملك إلى الغابن
٣٩٢ ص
(٤٨٠)
تصرف
الغابن تصرفا مغيرا للعين
٣٩٢ ص
(٤٨١)
فإن
كان بالنقيصة
٣٩٢ ص
(٤٨٢)
و
إن كان التغيير بالزيادة
٣٩٣ ص
(٤٨٣)
و
لو كان التغير بالامتزاج
٣٩٥ ص
(٤٨٤)
بقي
الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٣٩٦ ص
(٤٨٥)
مسألة
الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٣٩٧ ص
(٤٨٦)
مسألة
اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
٣٩٩ ص
(٤٨٧)
الاستدلال
للفور بآية أوفوا بالعقود
٣٩٩ ص
(٤٨٨)
الاستدلال
للتراخي بالاستصحاب
٣٩٩ ص
(٤٨٩)
المناقشة
في الوجوه المذكورة
٣٩٩ ص
(٤٩٠)
ما
ذكره بعض المعاصرين في المسألة
٤٠٢ ص
(٤٩١)
المناقشة
في ما ذكره بعض المعاصرين
٤٠٣ ص
(٤٩٢)
الأقوى
الفور و الدليل عليه
٤٠٣ ص
(٤٩٣)
رأي
المصنف في المسألة
٤٠٥ ص
(٤٩٤)
معذورية
الجاهل بالخيار في ترك المبادرة
٤٠٥ ص
(٤٩٥)
و
الأقوى أن الناسي في حكم الجاهل
٤٠٥ ص
(٤٩٦)
الخامس
خيار التأخير
٤٠٦ ص
(٤٩٧)
كلام
التذكرة في خيار التأخير
٤٠٦ ص
(٤٩٨)
الدليل
على هذا الخيار
٤٠٦ ص
(٤٩٩)
الأخبار
المستفيضة
٤٠٦ ص
(٥٠٠)
و
ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع
٤٠٧ ص
(٥٠١)
ثم
إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٤٠٨ ص
(٥٠٢)
أحدها
عدم قبض المبيع
٤٠٨ ص
(٥٠٣)
الشرط
الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٤٠٩ ص
(٥٠٤)
الشرط
الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٤١٠ ص
(٥٠٥)
الشرط
الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٤١٠ ص
(٥٠٦)
ثم
إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٤١٢ ص
(٥٠٧)
منها
عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٤١٢ ص
(٥٠٨)
و
منها تعدد المتعاقدين
٤١٤ ص
(٥٠٩)
و
منها أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية
٤١٤ ص
(٥١٠)
ثم
إن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد
٤١٥ ص
(٥١١)
مسألة
يسقط هذا الخيار بأمور
٤١٥ ص
(٥١٢)
أحدها
إسقاطه بعد الثلاثة
٤١٥ ص
(٥١٣)
الثاني
اشتراط سقوطه في متن العقد
٤١٥ ص
(٥١٤)
الثالث
بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٤١٥ ص
(٥١٥)
الرابع
أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٤١٦ ص
(٥١٦)
مسألة
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٤١٧ ص
(٥١٧)
مسألة
لو تلف المبيع بعد الثلاثة - كان من البائع إجماعا مستفيضا
٤١٧ ص
(٥١٨)
مسألة
لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع له
٤١٩ ص
(٥١٩)
السادس
خيار الرؤية
٤٢١ ص
(٥٢٠)
مسألة
مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٤٢٢ ص
(٥٢١)
مسألة
الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري
٤٢٨ ص
(٥٢٢)
مسألة
يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
٤٢٨ ص
(٥٢٣)
مسألة
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٤٣٢ ص
(٥٢٤)
مسألة
الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
٤٣٢ ص
(٥٢٥)
مسألة
لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
٤٣٣ ص
(٥٢٦)
مسألة
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٤٣٤ ص
(٥٢٧)
السابع
خيار العيب
٤٣٤ ص
(٥٢٨)
مسألة
ظهور العيب في المبيع - يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
٤٣٦ ص
(٥٢٩)
القول
في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
٤٣٨ ص
(٥٣٠)
مسألة
يسقط الرد خاصة بأمور
٤٣٨ ص
(٥٣١)
أحدها
التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار 254 الأرش
٤٣٨ ص
(٥٣٢)
الثاني
التصرف في المعيب
٤٣٨ ص
(٥٣٣)
الثالث
تلف العين أو صيرورته كالتالف
٤٤٤ ص
(٥٣٤)
الرابع
من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٤٥١ ص
(٥٣٥)
تنبيه
هل تبعض الصفقة مانع من الرد
٤٥٥ ص
(٥٣٦)
التعدد
في العوض
٤٥٥ ص
(٥٣٧)
و
أما الثاني و هو تعدد المشتري
٤٥٧ ص
(٥٣٨)
و
أما الثالث و هو تعدد البائع
٤٥٩ ص
(٥٣٩)
مسألة
يسقط الأرش دون الرد في موضعين
٤٦٠ ص
(٥٤٠)
أحدهما
إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا
٤٦٠ ص
(٥٤١)
الثاني
ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
٤٦١ ص
(٥٤٢)
مسألة
يسقط الرد و الأرش معا بأمور
٤٦١ ص
(٥٤٣)
أحدها
العلم بالعيب قبل العقد
٤٦١ ص
(٥٤٤)
الثاني
تبري البائع عن العيوب
٤٦٢ ص
(٥٤٥)
ثم
إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور
٤٦٣ ص
(٥٤٦)
الأول
عهدة العيوب
٤٦٣ ص
(٥٤٧)
الثاني
ضمان العيب
٤٦٣ ص
(٥٤٨)
الثالث
حكم العيب
٤٦٣ ص
(٥٤٩)
ثم
إن تبرأ البائع عن المعيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار
٤٦٤ ص
(٥٥٠)
ثم
إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٤٦٤ ص
(٥٥١)
منها
زوال العيب قبل العلم به
٤٦٤ ص
(٥٥٢)
و
منها التصرف بعد العلم بالعيب
٤٦٥ ص
(٥٥٣)
و
منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٤٦٥ ص
(٥٥٤)
و
منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٤٦٦ ص
(٥٥٥)
و
منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٤٦٧ ص
(٥٥٦)
و
منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٤٦٩ ص
(٥٥٧)
مسألة
هل يجب الإعلام بالعيب
٤٧٠ ص
(٥٥٨)
مسائل
في اختلاف المتبايعين
٤٧٢ ص
(٥٥٩)
أما
الأول الاختلاف في موجب الخيار
٤٧٢ ص
(٥٦٠)
الأولى
لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه
٤٧٢ ص
(٥٦١)
الثانية
لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة
٤٧٢ ص
(٥٦٢)
الثالثة
لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك
٤٧٣ ص
(٥٦٣)
فرع
لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد
٤٧٤ ص
(٥٦٤)
الرابعة
لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٤٧٦ ص
(٥٦٥)
و
أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط
٤٧٧ ص
(٥٦٦)
الأولى
لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٤٧٧ ص
(٥٦٧)
الثانية
لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٤٧٧ ص
(٥٦٨)
الثالثة
لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه
٤٧٨ ص
(٥٦٩)
الرابعة
لو اختلف في البراءة قدم منكرها
٤٧٩ ص
(٥٧٠)
الخامسة
لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث
عيب عنده حلف المشتري
٤٨٠ ص
(٥٧١)
و
أما الثالث الاختلاف في الفسخ
٤٨٠ ص
(٥٧٢)
الأولى
لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه
٤٨٠ ص
(٥٧٣)
الثانية
لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت
٤٨١ ص
(٥٧٤)
الثالثة
لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته
٤٨١ ص
(٥٧٥)
القول
في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٤٨٢ ص
(٥٧٦)
الكلام
في بعض أفراد العيب
٤٨٨ ص
(٥٧٧)
مسألة
لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
٤٨٨ ص
(٥٧٨)
مسألة
الحبل عيب في الإماء
٤٨٨ ص
(٥٧٩)
مسألة
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٤٩١ ص
(٥٨٠)
مسألة
هل عدم الختان عيب في العبد
٤٩٣ ص
(٥٨١)
مسألة
عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٤٩٤ ص
(٥٨٢)
مسألة
الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف
٤٩٤ ص
(٥٨٣)
مسألة
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٤٩٤ ص
(٥٨٤)
مسألة
قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
٤٩٦ ص
(٥٨٥)
خاتمة
في عيوب متفرقة
٤٩٩ ص
(٥٨٦)
القول
في الأرش
٥٠١ ص
(٥٨٧)
الأرش
لغة و اصطلاحا
٥٠١ ص
(٥٨٨)
كلام
الشهيد في معنى الأرش
٥٠١ ص
(٥٨٩)
ثم
إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص
٥٠٢ ص
(٥٩٠)
هل
الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره
٥٠٤ ص
(٥٩١)
هل
يعقل استغراق الأرش للثمن
٥٠٥ ص
(٥٩٢)
مسألة
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب - ليعرف التفاوت بينهما
٥٠٨ ص
(٥٩٣)
مسألة
لو تعارض المقومون
٥٠٩ ص
(٥٩٤)
الأقوى
وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن
٥٠٩ ص
(٥٩٥)
صور
اختلاف المقومين
٥١٢ ص
(٥٩٦)
الاختلاف
في الصحيح فقط
٥١٢ ص
(٥٩٧)
الاختلاف
في المعيب فقط
٥١٣ ص
(٥٩٨)
الاختلاف
في الصحيح و المعيب معا
٥١٣ ص
(٥٩٩)
القول
في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
٥١٧ ص
(٦٠٠)
الشرط
يطلق في العرف على معنيين
٥١٧ ص
(٦٠١)
أحدهما
المعنى الحدثي
٥١٧ ص
(٦٠٢)
الثاني
ما يلزم من عدمه العدم
٥١٨ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦
الصفحات من ١ الی٦ فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات ١ الی ٦ در مأخذ اصلی خالی است