المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨٠ - الأولى لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه
بقي في الرواية إشكال آخر من حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب بل يعتبر وقوعه في متن العقد و يمكن التفصي عنه إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه كما يأتي في باب الشروط و إما بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته ف ينادي الدلال و يقول بعتك هذا الموجود بكل عيب و يكرر ذلك مرارا من دون أن يتم الإيجاب حتى يمكن من إبطاله عند زيادة من زاد. و الحاصل جعل ندائه إيجابا للبيع و لو أبيت إلا عن أن المتعارف في الدلال كون ندائه قبل إيجاب البيع أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الإيجاب كما لا يخفى. ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة لأنه الموجب لسقوط الخيار لانتفاء البراءة واقعا
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري
لأصالة عدم هذه الأمور و لو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه و قدمه ففي تقديم مدعي الحدوث لأصالة عدم تقدمه كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب و تأخره أو مدعي عدمه لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب و الشك في سقوطه ب حدوث العيب الآخر في ضمان المشتري فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري.
و أما الثالث [الاختلاف في الفسخ]
ففيه مسائل
الأولى لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه
و في الدروس أنه يمكن جعل إقراره إنشاء. و لعله لما اشتهر من أن من ملك