المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩٤ - مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
العيوب لكونه رحمه الله في مقام عد العيوب الموجبة فعلا للخيار.
مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض
بحسب السن و المكان و غيرهما من الخصوصيات التي لها مدخلية في ذلك عيب ترد معه الجارية لأنه خروج عن المجرى الطبيعي- و لقول الصادق ع: و قد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه و ليس التقييد بمضي ستة أشهر إلا في مورد السؤال فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا بذلك كما في ظاهر بعض الكلمات ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى بمثل قول المولى لها اسقني ماءا أو أغلق الباب في غاية البعد و ظاهر الحلي في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا.
مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف
لأنه من أفحش العيوب و يدل عليه صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة- لكن في رواية محمد بن قيس: أنه ليس في الإباق عهدة و يمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما يشهد قوله ع في رواية يونس: إن العهدة في الجنون و البرص سنة بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البائع و إلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع و هل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد قولان من الشك في كونه عيبا و الأقوى ذلك وفاقا لظاهر الشرائع و صريح التذكرة لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف و لا يشترط إباقه عند المشتري قطعا
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
يثبت به الرد و الأرش لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء. و في رواية ميسر بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله ع في الرجل