المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٠ - و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه
و لا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم و بين فك الملك كالعتق و الوقف و بين المانع عن الرد مع البقاء على الملك كالاستيلاد بل و يعم التلف و عن جماعة تخصيص العبارة بالمشتري ف إن أرادوا قصر الحكم عليه فلا يعرف له وجه إلا أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار أعني نفي الضرر فيقتصر على مورد الإجماع
[الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه]
ثم إن الظاهر التقييد بصورة امتناع الرد و ظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك ما صرح به جماعة من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه فضلا عن مثل التدبير و الوصية من التصرفات غير الموجبة للخروج عن الملك فعلا و هو حسن لعموم نفي الضرر. و مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغبن و لو اتفق زوال المانع كموت ولد أم الولد و فسخ العقد اللازم لعيب أو غبن ففي جواز الرد وجهان من أنه متمكن حينئذ و من استقرار البيع و ربما يبنيان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد- و كذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقل جديد و عدم الخيار هنا أولى لأن العود هنا بسبب جديد. و في الفسخ برفع السبب السابق
و في لحوق الإجارة بالبيع قولان
من امتناع الرد و هو مختار الصيمري و أبي العباس و من أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك و هو المحكي عن ظاهر الأكثر و لو لم يعلم بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد و كذا لو لم يعلم به حتى انفسخ البيع.
و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه
أقواها اللحوق لحصول الشركة فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء و كذا لو تغيرت العين بالنقيصة و لو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن