المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - ما أورده المحقق التستري على الصحة
لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر- و الأقوى صحة الإجازة بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة
الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
سواء أ كان هو البائع أم غيره لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول و هو ما لو باع شيئا ثم ملكه و هذه تتصور على صور لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو للمالك و الملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول و إما أن لا يجيزه ف يقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له
و المهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك و أجاز
و ما لو باع و اشترى و لم يجز إذ يعلم حكم غيرهما منهما. أما المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها- فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه أنه صح البيع و الرهن فيما عدا الزكاة فإن اغترم حصة الفقراء قال الشيخ صح البيع و الرهن و فيه إشكال لأن العين مملوكة و إذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كما لو باع مال غيره ثم اشتراه انتهى. بل يظهر مما حكاه عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة و بهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس و هو ظاهر المحكي عن الصيمري و المحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان و مال إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه
[الأقوى الصحة]
و الأقوى هو الأول للأصل و العمومات السليمة عما يرد عليه
[ما أورده المحقق التستري على الصحة]
ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما