المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
في مسألة السمك و اختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي و صاحب الكفاية و المحدث العاملي و المحدث الكاشاني و حكي عن ظاهر غاية المراد و صريح حواشيه على القواعد و حجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك و اللبن و غيرهما. ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها كوجود سهل فيها سهل عن أبي عبد الله ع قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من سمك فيباع و ما في الأجمة و رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع: لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب و المراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة و اللاحقة. و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع: في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال تصيد كفا من سمك تقول أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا و موثقة سماعة عن أبي عبد الله ع كما في الفقيه قال: سألته عن اللبن يشتري و هو في الضرع قال لا إلا أن يحلب لك في سكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة و عليها تحمل صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل له نعم ببيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه أو بيع شيء منه محلوب في الخارج و ما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه و في الصحيح إلى ابن محبوب عن أبي إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في