ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٢
قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٦٩]
٦٩الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلَا يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا فَتَرَكُوهَا حَتَّى اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.
[الحديث ٧٠]
٧٠مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حِينَ زَالَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ وَ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.
فَأَمَّا عِنْدَ الْأَعْذَارِ وَ الْمَوَانِعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا الْأَخْبَارَ فِيهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ
الحديث التاسع و الستون:
و هو كالصريح في أن القرص إذا غابت يدخل الوقت، لكنه يستحب التأخير إلى ذهاب الحمرة، لكنه عليه السلام لرفع مذهب أبي الخطاب ترك ذلك المستحب أياما و بالغ في تركه، و إن احتمل أن يكون المراد أنهم لما أذاعوا ما أمرتهم به من التأخير قليلا و اشتهر ذلك، لزمني الصلاة عند سقوط القرص تقية.
الحديث السبعون: مجهول.