ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٢
مَعْقُوصُ الشَّعْرِ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي النَّعْلِ الْعَرَبِيِّ بَلْ صَلَاتُهُ فِيهَا أَفْضَلُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي النَّعْلِ السِّنْدِيِّ حَتَّى يَنْزِعَهَا وَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الشُّمِشْكِ
قوله عليه السلام: يعيد صلاته
قال في المدارك: عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس و ظفره وليه، و القول بتحريمه في الصلاة و بطلانها به للشيخ رحمه الله و جمع من الأصحاب، و استدل عليه بإجماع الفرقة و برواية مصادف، و الإجماع ممنوع و الرواية ضعيفة، و من ثم ذهب الأكثر إلى الكراهة، و الحكم مختص بالرجل إجماعا.
قوله رحمه الله: و لا يجوز أن يصلي في النعل السندي لا أعرف على ذلك حجة، و كان ترك الشيخ للتعرض له مشعر بذلك، و لا خلاف في جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و له ساق.
و اختلف فيما ليس له ساق، كالشمشك بضم الشين و كسر الميم. فذهب المفيد و ابن البراج و الشيخ في النهاية [١] و سلار و المحقق رحمه الله إلى المنع، و ذهب الشيخ في المبسوط [٢] و ابن حمزة و أكثر المتأخرين إلى الجواز، و قيل: بالكراهة
[١]النهاية ص ٩٨.
[٢]المبسوط ١/ ٨٣.