ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٩
[الحديث ٩٥]
٩٥سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ سِلَاحٌ
قوله رحمه الله: فليصل في كل واحد منهما
الحديث الخامس و التسعون: حسن كالصحيح.
قوله عليه السلام: يصلي فيهما جميعا هذا قول الشيخ و أكثر الأصحاب، و نقل في الخلاف [١] عن بعض علمائنا أنه يطرحهما و يصلي عريانا، و جعله في المبسوط [٢] رواية، و اختاره ابن إدريس.
و ربما يظهر من كلام المنتهى [٣] احتمال الاكتفاء بالصلاة في أحد الثوبين، لكنه ذكره في مقام المنع.
[١]الخلاف ١/ ١٤٢، مسألة ١٥٠.
[٢]المبسوط ١/ ٩١، و فيه نقل عن بعض العلماء و في الخلاف جعله رواية.
[٣]منتهى المطلب ١/ ٢٣٩.