ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٢
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَتَجَلَّلُ بِهَا.
[الحديث ٦٢]
٦٢وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ.
[الحديث ٦٣]
٦٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِ
و الملحفة ثوب يلبس فوق اللباس للبرد. و اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة، فذهب الأكثر و
منهم الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] إلى أن الواجب ستر جسدها كله، عدا الوجه و الكفين و القدمين. و قيل:
ظاهر القدمين دون باطنهما، فيجب ستر الباطن. و قال في الاقتصاد: و أما المرأة الحرة فإن جميعها [٣] عورة يجب عليها ستره في الصلاة، و لا تكشف غير الوجه فقط [٤]. و هذا يقتضي منع كشف اليدين و القدمين. و قال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن العورتان، و هما القبل و
الدبر من الرجل و المرأة، و لا بأس أن تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة
الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها. و المعتمد الأول. الحديث الثاني و الستون:
الحديث الثالث و الستون: صحيح.
[١]النهاية ص ٩٨.
[٢]المبسوط ١/ ٨٧.
[٣]في المصدر: جميع بدنها.
[٤]الإقتصاد ص ٢٥٨.