شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٧٣ - باب من نام عن الصلاة أو سها عنها
أنّه قال في النهاية: «عدل إلى الحاضرة مع الإمكان، فإن تعذّر قطعها و صلّى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة، و لو كان أقلّ أتمّ و قضى الحاضرة»[١].
الثالثة: ترتّب الفوائت بعضها على بعض، و قد أجمع الأصحاب على وجوبه إذا علم الترتيب[٢]، و نسبه في المنتهى[٣] إلى أحمد و أبي حنيفة[٤].
و يدلّ عليه حسنة حريز عن زرارة[٥]، و ما رويناه من صحيحتي ابن سنان[٦] و أبي بصير[٧]، و خبر جميل[٨]، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء، و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوّلهنّ، فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة»[٩].
و بأنّها فاتت مرتبة، فوجب قضاؤها كذلك، لقوله عليه السلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها»[١٠]. و فيه تأمّل.
و استدلّ أحمد بما نقلوه عنه صلى الله عليه و آله أنّه فاتته أربع صلوات فقضاهنّ مرتّبات، و قد قال:
«صلّوا كما رأيتموني»[١١]، فقد نقلوا عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه عن أبيه: أنّ المشركين
[١]. نهاية الإحكام، ج ١، ص ٣٢٤.